سخط شعبي في سقطرى ضد الاحتكار الإماراتي للمشتقات ورفض خفض الأسعار
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
الجديد برس| خاص| تشهد محافظة سقطرى اليمنية، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، حالة من السخط الشعبي المتصاعد، في ظل استمرار شركة “المثلث الشرقي القابضة” الإماراتية في رفض تنفيذ قرار حكومي يقضي بتخفيض أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، أسوة ببقية المحافظات اليمنية. وتتحكم الشركة الإماراتية بقطاع الطاقة في الأرخبيل بشكل كامل، ما يجعلها – إلى جانب شركة “أدنوك” – اللاعب الوحيد في سوق المشتقات النفطية، في ظل ما يصفه المواطنون بـ”الاحتكار الفاضح والتواطؤ الحكومي”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الإمارات الانتقالي التحالف السيادة اليمنية سخط شعبي سقطرى
إقرأ أيضاً:
التحفظ على 5 أطنان دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء بالمحافظات.. هذه عقوبة الاحتكار
قررت جهات التحقيق التحفظ على 5 أطنان من الدقيق البلدي المدعم عقب ضبطهم في حملات أمنية بمختلف المحافظات.
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من 5 طن (دقيق أبيض وبلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.