الجديد برس| خاص| تشهد محافظة سقطرى اليمنية، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، حالة من السخط الشعبي المتصاعد، في ظل استمرار شركة “المثلث الشرقي القابضة” الإماراتية في رفض تنفيذ قرار حكومي يقضي بتخفيض أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، أسوة ببقية المحافظات اليمنية. وتتحكم الشركة الإماراتية بقطاع الطاقة في الأرخبيل بشكل كامل، ما يجعلها – إلى جانب شركة “أدنوك” – اللاعب الوحيد في سوق المشتقات النفطية، في ظل ما يصفه المواطنون بـ”الاحتكار الفاضح والتواطؤ الحكومي”.

وبحسب مصادر محلية، فإن أسعار المشتقات والغاز في سقطرى لا تزال مضاعفة مقارنة ببقية المحافظات، رغم التعافي النسبي الذي شهدته العملة الوطنية خلال الأيام الماضية، والذي دفع السلطات في مناطق أخرى إلى خفض الأسعار للتخفيف من معاناة المواطنين. المصادر أكدت أن صمت السلطات المحلية وتجاهل حكومة عدن لمطالب أبناء سقطرى، ساهم في تعزيز تعنت الشركات الإماراتية، واستمرارها في سياسات الابتزاز والمعاناة الاقتصادية بحق السكان. وحمّل المواطنون المحافظ “رأفت الثقلي” مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، متهمين إياه بـ”التخادم الواضح مع مصالح الشركات الإماراتية”، بعد قيامه بعزل المستثمرين المحليين ومنعهم من إنشاء محطات توزيع جديدة، ما كرس سياسة الاحتكار ومنع أي بدائل ممكنة. وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الغضب الشعبي في عدة محافظات جنوبية الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، مع تزايد الشكاوى من هيمنة الشركات الإماراتية على القطاعات الحيوية، وتغاضي السلطات المحلية عن هذه الانتهاكات، في وقت تعاني فيه تلك المحافظات من أزمة معيشية خانقة.

المصدر

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: الإمارات الانتقالي التحالف السيادة اليمنية سخط شعبي سقطرى

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • حماس: حكومة الاحتلال تتنصل من التزاماتها وتواصل عدوانها على غزة
  • سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 يوليو 2026.. وفقًا لآخر تحديث
  • هاني بن بريك ينتقد التقارب السعودي الإماراتي.. قضيتنا مختلفة
  • بالصور | اتحاد الشركات : انطلاق خماسيات كرة القدم الشاطئية واليوم الرياضي العربي بالإسكندرية
  • بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • النفير القبلي يتصاعد في الساحل الغربي.. التفاف شعبي خلف معركة الجمهورية
  • تعز تشهد حشدًا جماهيريًا دعمًا لمجلس القيادة الرئاسي ورفضًا للانقلاب الحوثي .. تقرير موسع
  • الإمارات تدين هجوم الحوثيين على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية
  • من بورسعيد إلى أسيوط .. الثقافة تحتفي بالوطن وتصنع الوعي في المحافظات