الإدارية العليا: العامل المؤقت يكتسب مركزا قانونيا في جهة عمله
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا علي أن "العامل المؤقت هو من يعين للقيام بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية داخل العمل، لمدة محدودة في خدمة مرفق عام نظير مقابل يخصص من بند المكافأت أو اعتماد مالي أخر بالميزانية غير بند الأجور المخصص للعاملين على درجات دائمة.
وأضافت أن علاقته بجهة الإدارة المتعاقد معها وفقا لذلك تعد علاقة قانونية تنظمها القوانين والقرارات اللائحية، ورابطة من روابط القانون العام وإن أخذت صورة تعاقدية، باعتبار أن العقد المبرم بينهما هو عقد أبرم عملا بأحكام القوانين والقرارات اللائحة أنفه الذكر وألحق بمقتضاه في خدمه مرفق عام تديره الدولة.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن الطعن رقم 100646 لسنة 69 ق.عليا.
وأكدت المحكمة أن ما يكسب العامل مركزا قانونيا مصدره القوانين والقرارات اللائحية والعقد اعتبارا من تاريخ شغل الوظيفة حتى إنتهاء رابطة التوظف بإنتهاء المدة المحددة بالعقد أو بإنتهاء الأعمال المعين عليها، أو نفاد الاعتماد المالي المدرج بالميزانية والمخصص لهذا الغرض، ما لم يجدد التعيين بذات الصفة المؤقتة أو بصفة أخرى، فيكون هذا تعيينا جديدا بشروطه وأوضاعه تبدأ به رابطة جديدة بعد انفصام الرابطة الأولى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ما الجهة المسؤولة عن توقيع جزاء فصل الموظفين في قانون العمل الجديد؟
يرغب العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص ، معرفة الضوابط القانونية للفصل في قانون العمل الجديد تزامنا مع قرب موعد تطبيقه رسميا .
في هذا الصدد،،نصت المادة 148 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1-إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3-إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4-إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأدى ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5-إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6-إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7-إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه
وتجدر الاشارة إلى أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر المقبل .