كندة علوش بالشال الفلسطيني في مهرجان الجونة السينمائي.. صور
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
دعمت الفنانة كندة علوش، أهل غزة خلال إحدى الندوات بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.
وظهرت كندة علوش، خلال الندوة ترتدي الشال الفلسطيني، في لافتة إنسانية معبرة عن حبها الشديد لأهالي غزة وتضامنها معهم.
ويعتبر ظهور الفنانة كندة علوش، في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بعد إعلانها إصابتها بمرض سرطان الثدي في يونيو الماضي.
إصابة كندة علوش بمرض السرطان
وكانت كشفت الفنانة كندة علوش، عن إصابتها بمرض السرطان، ومعاناتها في رحلة العلاج على مدار العام ونصف العام الماضيين، خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على يوتيوب.
وقالت كندة، إنها بعد 9 أشهر من ولادة ابنها "كريم" بدأت تشعر بآلام أثناء الرضاعة، فتوقفت عن الرضاعة الطبيعية واستمر الألم 5 أشهر بعدها ولم يتوقف، فقررت عمل فحص للثدي، وحينها علمت بوجود أكثر من ورم خبيث.. ولما عرفت بإصابتي بالسرطان قعدت متنحة شوية، بس ما انهارتش وما عيطتش".
وأضافت : "ربنا نزّل عليا من أول ثانية سكينة وطمأنينة رهيبة من وقتها، وبقالي سنة وشهر بتلقى العلاج الكيماوي، وعمرو جوزي كان بيصر ييجي معايا جلسات الكيماوي، وكنت بقرأ قرآن خلالها".
وتابعت : "عندي تاريخ مرضي في العيلة مع السرطان خالي وجدتي وخالتي توفوا بيه، بس مكنتش متوقعة يجيلي.. ورفضت إني أقول لحد عشان كنت عاوزة أخوض الرحلة لوحدي، ومحدش يتعامل معايا كمريضة، عشان مدخلش في موود المرض وأتعب بزيادة".
واختتمت حديثها قائلة: "قررت أعيش حياتي بشكل طبيعي، لأن أولادي صغيرين فما ينفعش أدخل أجواء المرض للبيت.. وكنت بسيبهم في المصيف كل أسبوع آجي أخد جرعة الكيماوي وأرجع في نفس اليوم.. وده كان شيء مرهق جدا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كندة علوش الفنانة كندة علوش مهرجان الجونة السينمائي الشال الفلسطيني أهل غزة أهالي غزة إصابة كندة علوش بمرض السرطان کندة علوش
إقرأ أيضاً:
خطايا مرورية تعرض السائق لسحب تراخيصه من رجل المرور
أقر قانون المرور الحالي في المادة( 362) مجموعة من الحالات التي يتم من خلالها سحب رخصة السيارة من السائق كما يعاقب عليها القانون على السائق وأقر مجموعة من الأفعال التي يجب تجنبها منعا للمسألة القانونية ومنها :
-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور و لو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
-يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون
-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .
-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .
-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .
-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .
-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .
-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .
تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .
-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .
-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .
-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور . ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.
-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
-لا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر .
-لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة .
مشاركة