مجلس الشيوخ يناقش تعديلات مشروع قانون مد العمل بقانون المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ منذ قليل أعمال الجلسة العامة المقررة خلالها مناقشة تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، و يأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة.
تنص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على أنه في إطار سعى وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوزان بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يُسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وتحقيقاً لذلك فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق والذي جاء في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين أرقام ١٤ لسنة ۲۰۱۸، و ١٧٤ لسنة ۲۰۱۸، و ١٦ لسنة ۲۰۲۰، و ۱۷۳ لسنة ۲۰۲٠، و ١٥٣ لسنة ۲۰۲۲ حتى نهاية شهر يناير ۲۰۲٥، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ۷۹ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقاً لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير ۲۰۲٥.
كان قد أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مايو الماضي الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، لرئيس الجمهورية وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن مسألة الأثر التشريعي من أهم الموضوعات التي نتناولها، لأنه بحسب نقاشات سابقة، وجدنا أنه من غير المقبول أن نكون أمام أزمة مستمرة تتعلق بالتحصيل الضريبي، وأيضا التقدير الخاص بالضرائب، وصلت إلى حد وجود منازعات.
أضاف أن المنازعات الضريبية كانت تستوجب أن يكون هناك قانون كامل موحد يحل الأزمة كاملة، وعدم صدوره أدى لفرض آلية مستمرة لفترات كانت تحل المسألة مؤقتا، نذل الآن محاولة لتقديم خطوة جادة في الأثر التشريعي لنتدارك الموقف الضريبي الذي وللأسف يمس مصلحة المواطن والدولة في آن واحد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ المنازعات الضريبية الأثر التشریعی القانون رقم مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.