وصول المتهمين بنشر أخبار كاذبة وفبركة سحر مؤمن زكريا لمحكمة جنح مستأنف الخليفة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وصل المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا، ونشر أخبار كاذبة، إلى محكمة جنح مستأنف الخليفة، لاستئناف على حكم حبسهم 3 سنوات.
حبس المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا
وكانت محكمة جنح الخليفة أصدرت حكمها في قضية سحر مؤمن زكريا المفبرك عاقبت المحكمة المتهمين الخمسة بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، كما قضت بتغريمهم مبلغ 100 جنيه لكل منهم، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وقال بيان النيابة، في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة، إنها تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تليفزيونى، تفيد بعثوره والمتهمين الأربعة الآخرين على أعمال سحر تخصه في إحدى الجبانات بمنطقة الخليفة، ما ألقى الرعب في نفسه، وباشرت تحقيقاتها، وثبت بسؤال الشاكى وذويه، أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر، ودفنوها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على تلك الأعمال، وأطلعوه عليها، وحينما توجه الشاكى لتلك الجبانة، صوروه بقصد استغلال مرضه، وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة هذه الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة.
كما أسفر تقرير الفحص الفنى لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سحر مؤمن زكريا فبركة سحر مؤمن زكريا مؤمن زكريا سحر مؤمن زکریا
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .
في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
و يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.