عقدت كلية الشريعة والقانون بالأزهر الشريف فرع القاهرة، الندوة التثقيفية الأولى للملكية الفكرية، بالتعاون مع المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عطا السنباطي عميد الكلية.

وقال الدكتور فادي مكاوي، أستاذ القانون الجنائي، ومستشار المعهد القومي للملكية الفكرية، إن الملكية الفكرية تقوم على كيفية حماية الحقوق الإبداعية مثل الطبع والنشر، العلامات التجارية، براءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، التي تهدف إلى تشجيع الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي.

ولفتت إلى أن الملكية الفكرية تحمي أصحاب الابتكارات والأفكار من السرقة، ما يسمح لهم بالاستثمار في أفكارهم وتحقيق العوائد المناسبة.

الجرائم المرتبطة بالملكية الفكرية

وأوضح مكاوي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية، أن هناك العديد من أنواع الجرائم المرتبطة بالملكية الفكرية، ومنها التزوير والتقليد وتشمل إنتاج منتجات مزورة أو مقلدة مثل الأدوية، والمنتجات الإلكترونية، والملابس، ما يهدد حياة المستهلكين، وهناك القرصنة الرقمية التي تشمل نسخ البرامج، الأفلام، الموسيقى، الألعاب بطرق غير مشروعة.

وأكد أن القرصنة الرقمية تؤدي إلى خسائر كبيرة للشركات وتقلل من استثماراتها في الابتكار، وكذلك التعدي على براءات الاختراع الذي يحدث عند استغلال اختراعات محمية دون إذن صاحب البراءة، ما يقلل من قيمة البراءات ويؤثر سلبًا على الابتكار.

خسائر مادية للشركات بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية 

وأكد أستاذ القانون الجنائي، أن هناك العديد من الآثار السلبية لهذه الجرائم ومنها خسائر مادية ضخمة للشركات والدول بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وتؤدي أيضًا إلى انخفاض في عائدات الضرائب، ما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام، بالإضافة للأضرار الاجتماعية والصحية مثل الأدوية المزيفة التي يمكن أن تشكل خطرا على صحة الإنسان، في حين أن البضائع المقلدة يمكن أن تتسبب في إصابات أو خسائر مادية بسبب ضعف جودتها، كما يؤدي ضعف حماية حقوق الملكية الفكرية إلى تقليل الحافز لدى المبتكرين لطرح أفكار جديدة؛ إذ يخشون من عدم قدرتهم على الاستفادة من أعمالهم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الملكية الفكرية المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان الأزهر الشريف الملکیة الفکریة

إقرأ أيضاً:

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
يأتي إصدار المرسوم بقانون في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.
تتضمن التعديلات الجديدة تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة.
يتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، متى رأت مبررا لذلك، أن تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة.
كما تشمل التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها، ويجوز للمحكمة الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج.
أدخل المرسوم بقانون تشديدات صارمة على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم حتى لو كان ذلك برضاهما.
وأكد المرسوم بقانون أنه لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على كل من لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم (18) الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكراً أو اتصلت جنسياً بأنثى. ويأتي هذا التشديد ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.
تضمنت التعديلات أيضاً تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، حيث نص المرسوم بقانون على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع.
وأكدت التعديلات أن تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة الحكيمة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل. وتمثل التعديلات إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة بما يضمن حماية المجتمع والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره.

أخبار ذات صلة حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الهباش: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين تزيد موجة العنف
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بفلسطين تزيد من موجة العنف
  • ما السبب وراء صمود توقعات النمو الاقتصادي لدول آسيان-6؟
  • ضوابط نزع الملكية بمشروعات الاتصالات بالقانون
  • صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
  • الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
  • إلغاء قانون قيصر.. قراءة اقتصادية في التحوّل الاقتصادي في سوريا منذ عقدين
  • النمو الاقتصادي ارتبط بارتفاع الانبعاثات لعقود الآن يحدث العكس
  • عاجل- الحكومة توضح حقيقة بيع المطارات المصرية: الدولة تؤكد الملكية الكاملة وتوضح أهداف برنامج الطروحات