الرياض

بدأ البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع “المربع الجديد” في شمال غرب الرياض.

ودعا البرنامج جميع ملاك العقارات المعنيين إلى مراجعة فرع التنمية في حي القيروان ، أو تقديم المستندات المطلوبة من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة للمستفيدين  “تنمية بلس” .

يذكر أن المشروع يقع على طريق الملك سلمان، ويضم مبنى المكعب بطول وعرض وارتفاع 400 متر بالاضافة إلى ملعب يتسع لأكثر من 45 ألف متفرج.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الرياض المربع الجديد مشروع

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل

نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

تحصيل المبالغ المستحقة للدولة

وتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالالتزام بعمل للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

وتنص المادة (462) على أنه إذا حُكم بالغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يُتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

أولًا: المصاريف المستحقة للدولة.

ثانيًا: المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

ثالثًا: الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

وتنص المادة (463) على أنه إذا حُبس شخص احتياطيًا، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهًا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس والغرامة معًا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

أجل الدفع وتقسيط المبالغ

وتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، في الجهة التي يُجرى التنفيذ فيها، أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية وبناءً على طلبه، أجلًا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهرًا. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع أحد الأقساط، حَلَّت باقي الأقساط. ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان

مقالات مشابهة

  • خبير مغربي يطمئن بشأن متحور كورونا الجديد..
  • شراكة بين «رويال للتطوير» و«ساس العقارية» لتطوير مشروع بـ 1.6 مليار درهم في أبوظبي
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
  • جماعة الدارالبيضاء تصادق على نزع ملكية مشروع فندق مكون من 14 طابقا رغم سريان رخصته
  • صناعة النواب: برنامج المساندة التصديرية الجديد نقلة نوعية
  • بيطري الوادي الجديد: الانتهاء من ذبح 875 رأسا ضمن مشروع صكوك الأضاحى
  • كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
  • لمتابعة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.. مدير الجوازات يقف على سير العمل بمجمع صالات الحج
  • مدير عام الجوازات يقف على سير العمل في مجمع صالات الحج بمطار المؤسس بجدة
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة