حكم الزكاة في نباتات الزينة.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ يقوم أحد الأشخاص بزراعة زهرة البنفسج، وهي تباع بأسعار غالية، فهل عليه زكاة فيها أو عليه زكاة عروض تجارة فيما يبيع؟ وعلى كلِّ حالٍ كيف يحدد مقدار الزكاة؟
. دار الإفتاء تحددهم
وقالت دار الإفتاء، إن الزكاة الواجبة في زهرة البنَفْسَج هي زكاة الزروع والثمار لا زكاة عروض التجارة، ومقدار الزكاة الواجبة فيها العُشْر مِن مجموع نتاجها إذا لم يُسْقَ بآلةٍ، أما إذا سُقيَ بآلة ففيه نصف العشر، ويجوز إخراج الزكاة نقدًا بقيمة السعر يوم الحصاد، ولا يشترط في ذلك بلوغ نصاب.
الزكاة في الزروع والثمار
وذكرت دار الإفتاء، أن من الأموال التي أوجب الشرع فيها الزكاة "الزروع والثمار"؛ حيث قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾ [البقرة: 267]، وقال تعالى: ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141].
وروى ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» أخرجه البخاري في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن".
الزكاة في زهرة البنفسجوأوضحت، أن زهرة البنَفْسَج -بفتح السين- من جنس النباتات المزهرة، فهو "نبات كالحشيش، طيب الريح، له زهر أحمر، يضرب إلى السواد، وهو تعريب "بنفشة"؛ كما في "النظم المستعذب" للعلامة أبي عبد الله الركبي (ت: 633هـ) (1/ 194، ط. المكتبة التجارية)، وجاء في "المعجم الوسيط" (باب الباء- ص: 71، ط. دار الدعوة) أنه: [نبات زهري من جنس (فيولا) من الفصيلة البنفسجية يزرع للزينة، ولزهوره عطر الرائحة] اهـ.
وذكرت أن كون السائل يزرع زهرة البنفسج ثم يبيعها -يجعل النظر الشرعي في بحث مدى وجوب الزكاة فيها ينبني على ما قرره الفقهاء في أحكام زكاة الزروع والثمار على اختلاف وتفصيل بينهم فيما يندرج تحتها وما لا يندرج، لا على زكاة عروض التجارة، والفرق بينهما: أن التجارة هي أن تشتري لتبيع لتربح، من غير أن يتخلل ذلك عنصر الزراعة أو الصناعة أو الإنتاج أو الاستغلال، كما أفاده العلَّامة أبو محمد بن شاس في "عقد الجواهر الثمينة" (3/ 901، ط. دار الغرب الإسلامي)، والإمام النووي في "المجموع" (6/ 48، ط. دار الفكر)، والعلَّامة الحجاوي في "الإقناع" (1/ 275، ط. دار المعرفة).
وقد ذهب الإمام أبو حنيفة ومَن وافقه من العلماء إلى أن الزكاة واجبة في كُلِّ ما يخرج من الأرض مما يقصد به الاستنبات، من الثمار التي ينتفع بها الإنسان، سواء أكان انتفاعه بها في المأكول الذي لا غنى عنه، أم كان من الفواكه والزهور التي يحتاج لها للترفه والترويح عن النفس؛ وذلك لأنه يُقصد بهذه الأنواع كلها استِنماءُ الأرض، فخرج بذلك عنده ما لا يُقصَد به ذلك عادةً: كالحَطَب، والحشيش، والتبن، وشجر القطن، وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نباتات الزينة الزكاة دار الإفتاء الزکاة فی
إقرأ أيضاً:
حكم صك الأضحية هل لها نفس ثواب نحر المضحى بنفسه؟.. الإفتاء تجيب
ما حكم صك الأُضْحِيَّة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك إن صك الأضحية نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة في ذبح الأُضْحِيَّة وتوزيعها، ويجب على الوكيل أن يراعي الشروط الشرعية في الأُضْحِيَّة.
ثواب صك الأضحية
قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى: ليس من شروط الأضحية أن ينحر المسلم الأضحية بنفسه أو حتى أن يكون حاضرا لحظة نحر الأضحية، فعلى هذا يمكن أن ينحر المسلم لنفسه، كذلك يمكن أن يأتي بجزار لينحر له، أو شخص غيره لينحر عنه، وكذلك يجوز توجيه جهة رسمية للنحر له وتوزيع اللحم بدلا منه، وعلى هذا فإنه فى حالة شراء الإنسان صك الأضحية فيأخذ بهذا ثواب المضحي.
وأوضح أن الأضحية معناها هي الذبيحة التي ينحرها المسلم في أيام عيد الأضحى وهم يوم العيد والثلاثة أيام التالية له، وهي ما تسمى أيام التشريق، وتكون من الحيوان المباح للمسلم الأضحية به فى هذه الوقت.
وتابع شلبي أن الشرع الحنيف أجاز للمضحي أن يخرج الأضحية كاملا عنه سواء كان هذا عند نحره لنفسه أو عن الغير وكذلك يجوز تفويض أي جهة موثوق لها أو جمعية خيرية لتوزيع الأضحية كاملا عنه على الفقراء والمساكين.
هل صحكوك الأضحية لها نفس ثواب النحر؟
رد الدكتور محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال بشأن صكوك الأضاحي، قائلا :"الأضحية سنة عن النبي، والصكوك لا تؤثر في الثواب، ولا حرج فيه، وتأخذ ثواب الأضحية كامل لانك وكلت إنسان عنك".
صك الأضحية عبارة عن عقد شراء للأضحية وعقد توكيل بالنحر، وهذا جائز شرعًا
وأضاف الدكتور محمد كمال أمين الفتوى بدار الأفتاء، ان الصك نوع من أنواع الوكالة وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية.
وتابع الدكتور محمد كمال أمين الفتوى بدار الأفتاء، على سؤال بشأن صكوك الأضاحي، أن صك الأضحية عبارة عن عقد شراء للأضحية وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائز شرعًا إذا روعيت شروطه.
وتابع الدكتور محمد كمال أمين الفتوى بدار الأفتاء، أن الاضحية سنة للقادر عليه والذي لا يقدر عليه ليس عليه أي مشكلة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.