فتاوى وأحكام.. هل ابتلاع بقايا الطعام في الصلاة يبطلها؟.. ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟..وهل ذهب الزينة غير المستعمل عليه زكاة؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
فتاوى وأحكام
هل ذهب الزينة غير المستعمل عليه زكاة؟ الإفتاء تجيب
هل ابتلاع بقايا الطعام في الصلاة يُبطلها .. اعرف الموقف الشرعي
ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل أذهان كثير من الناس نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من إحدى السيدات تستفسر فيه عن حكم الزكاة في ذهبها الذي كانت تتزين به قديمًا، لكنها اليوم لا تستعمله بسبب التقدم في السن، مؤكدة أن هذا الذهب بلغ النصاب، وتتساءل: هل تجب فيه الزكاة رغم عدم استخدامه؟
وفي رد تفصيلي، أكد عدد من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن ذهب المرأة المخصص للتزين الشخصي لا تجب فيه الزكاة، سواء تم استخدامه فعليًا أو لم يعد يُستعمل، طالما أنه ليس معدًا للتجارة أو الادخار.
وأوضح الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المعتمد في الفتوى أن الذهب الذي جرت العادة على لبسه للزينة لا زكاة فيه مطلقًا، حتى وإن توقفت المرأة عن ارتدائه لأي سبب، مثل التقدم في العمر أو عدم الحاجة للزينة، ما دام قد اشتري أصلاً بقصد التحلي، لا بقصد الادخار أو الاستثمار.
وبيّن العجمي خلال ظهوره في فيديو نشرته دار الإفتاء على قناتها الرسمية، أن هذا الرأي هو ما استقر عليه العمل في الدار، وأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى المعنى نفسه، معتبرين أن حُلي المرأة المباح والمخصص للاستعمال لا يدخل في الأموال التي يجب فيها إخراج الزكاة.
كما أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مذهب الشافعية هو الأرجح في هذه المسألة، إذ يرون أنه لا زكاة في الحُلي الذي تقتنيه المرأة بغرض الزينة فقط، لافتًا إلى أن الذهب إذا كان معدًا للادخار، أو اشتري بنية حفظ المال، فإن حكمه يختلف ويصبح مالًا ناميًا تجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
وأضاف عبد السميع أن تحديد النية أمر جوهري في الحكم؛ فالمرأة التي تشتري ذهبًا فقط للزينة لا تُطالب بزكاته، بينما المرأة التي تشتري الذهب ليكون وعاءً ادخاريًا يجب عليها إخراج زكاته مثل أي مال مدخر، مبينًا أن النصاب الشرعي للذهب هو 85 جرامًا، وعند بلوغه تتحدد الزكاة المفروضة.
وفي السياق نفسه، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى، أن السبب الشرعي لعدم فرض الزكاة على ذهب الزينة هو أن الزكاة لا تجب إلا على الأموال القابلة للنماء والزيادة، بينما الحلي المستخدم في التزين لا يُعد مالًا ناميًا.
وأضاف أن الجمع بين نية التحلي والادخار في آن واحد لا يغيّر الحكم، لأن وجود نية الزينة يبطل معنى النماء، فلا تجب فيه الزكاة أيضًا.
وبذلك تؤكد دار الإفتاء المصرية أن ذهب المرأة الذي جرى شراؤه للتزين، سواء استُخدم أو بقي محفوظًا دون استعمال، لا تجب فيه الزكاة ما دام لم يُقصد به الادخار أو الاستثمار، وهذا هو القول الراجح والمعتمد في الفتوى.
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن حكم المضمضة بعد تناول الطعام قبل أداء الصلاة، وما إذا كان عدم المضمضة يؤثر في صحة الصلاة؟.
وفي ردّه على هذا السؤال، أوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المضمضة ليست واجبة لمجرد الأكل قبل الصلاة، وإنما تجب فقط إذا وُجدت بقايا طعام في الفم، لأن بقاءها قد يعرّض المصلي لابتلاعها أثناء الصلاة، وهو أمر يبطل الصلاة كون الأكل والشرب من مبطلاتها بإجماع أهل العلم.
وبيّن ممدوح أن الشريعة اعتبرت الفضلات الدقيقة الموجودة بين الأسنان من الأمور المعفو عنها، لأنها لا تُعد أكلًا حقيقيًا ولا تُقصد بالأكل، ولذلك لا تبطل الصلاة ولا الصيام، بشرط ألا يتعمد المصلي ابتلاعها، أما إذا ابتلعها سهوًا، فصلاته صحيحة ولا شيء عليه.
ونبه إلى أن الأفضل للمسلم أن يتمضمض بعد الطعام إذا كان قد توضأ مسبقًا حتى يزيل آثار الطعام، أما إذا لم يكن قد توضأ أصلًا فلا إثم ولا واجب عليه في هذا الأمر.
وفي سياق متصل، ورد سؤال آخر إلى دار الإفتاء حول حكم المضمضة لمن أكل بعد الوضوء، فأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى، بأن الأكل والشرب لا يُنقضان الوضوء مطلقًا، وأن من توضأ ثم أكل فوضوؤه لا يزال صحيحًا، ولا يجب عليه إعادة الوضوء.
وأكد “عبد السميع” أن اختلاف العلماء حول حكم المضمضة في الوضوء مسألة فقهية قديمة؛ فبعضهم اعتبرها واجبة لأنها من أجزاء الوجه، وبعضهم رأى أنها غير واجبة وأن غسل الوجه كافٍ، إلا أن السلف الصالح نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على المضمضة والاستنشاق في وضوئه، مما يجعلها من السنن المؤكدة.
كما تناول الدكتور أحمد ممدوح مسألة أخرى تتعلق بأفعال المصلّي داخل الصلاة، مؤكدًا أن الفقه الإسلامي يميز بين الأفعال المأمور بها كالسجود والركوع، وبين الأفعال غير المطلوبة فإذا قام المصلي بأفعال ليست من جنس العبادة الأساسية، كالتفات يمينًا أو يسارًا، أو النظر في الساعة، أو التقدم خطوة للأمام، فإن كثرة هذه الأفعال وتواليها قد تبطل الصلاة، لأنها تخرج المصلي عن هيئة الخشوع والطمأنينة، أما إذا كانت يسيرة فالصلاة صحيحة.
وأكد ممدوح أن العلماء وضعوا قاعدة تضبط هذا التفريق بين القليل والكثير من الأفعال، وهي: "ما لم يُحدَّد له قدر في الشريعة مع تعلق حكم به، يُرجع في تحديده إلى العرف".
وبالتالي فإن ما يعتبره الناس فعلًا كثيرًا يشوش على الصلاة يُعد مبطلًا، وما سواه لا يؤثر.
وبذلك تكون دار الإفتاء قد جمعت أحكامًا مهمة في موضوع المضمضة بعد الطعام، وحكم بقايا الطعام في الفم، وأثر الأفعال الزائدة على صحة الصلاة، موضحة الحدود الفقهية التي ينبغي للمسلم مراعاتها حفاظًا على صحة صلاته.
كما يبحث عدد كبير من الناس عن ما الذي يقوله السامع عند سماع المؤذن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم ، حيث يرغب كثيرون في معرفة أحكام دينهم، وقد ورد ذكر معين في هذه الحالة وقد بيّنه لنا الفقهاء، وسوف نعرض لكم آراء العلماء بشأن هذه المسألة الفقهية في السطور التالية.
ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية والأحناف في إجابتهم عن تساؤل ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ إلى أن يقول السامع: "صدقت وبررت"، وقد أورد الإمام النووي ذلك في كتابه "المجموع".
وقال الإمام النووي: "ويقول إذا سمع المؤذن الصلاة خير من النوم: صدقت وبررت، هذا هو المشهور"، بينما ذكر الرافعي وجهًا آخر وهو القول: "صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم".
ماذا نقول عندما نسمع الصلاة خير من النوم فى أذان الفجر؟وفي السياق ذاته، قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، إنه عندما نسمع المؤذن يقول فى أذان الفجر «الصلاة خير من النوم» أن نقول مثلما يقول المؤذن أو يقول: «صدقت وبررت» كما ورد فى إحدى الروايات عند سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
ولفت في فتوى سابقة له، إلى أنه يجوز للمسلم أن يجمع بين القولين فيقول: «الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت»، مشيرًا إلى أن المراد بجملة «صدقت وبررت» أى صدقت يا رسول الله فيما قلت، وبررت: أى جعلتنا من الأبرار بسبب أنك علمتنا أن نقول مثل هذا الكلام ونصلى خير من النوم.
وقال إن المصريين أول من ابتكروا التثوييب وهو مقولة «الصلاة خير من النوم» قبل أذان الفجر، مؤكدا أن هذه المقولة ليست بدعة، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر في بادئ الإسلام بأذانين لصلاة الصبح الأول لإيقاظ الناس، والثاني لدخول الوقت.
واستشهد بما رواه عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».
وأشار مستشار المفتي السابق، إلى أن المصريين لجأوا إلى «التثوييب» بديلًا عن الأذان الأول، فكان ينادي أحد على الناس في الطرقات قبل وقت الفجر مناديا «الصلاة خير من النوم» وهذا يدل على إبداع المصريين، لأنهم فهوا أن المقصود بالأذان الأول إيقاظ الناس.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة خير من النوم دار الإفتاء المصریة الفتوى بدار الإفتاء صلى الله علیه وسلم ا تجب فیه الزکاة بقایا الطعام فی أمین الفتوى أذان الفجر ذهب الزینة عبد السمیع الصلاة ی إذا کان لا تجب إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكم أداء صلاة الجنازة في الشوارع بالنعال
من المقرر شرعًا أنه لا مانع من أداء صلاة الجنازة خارج المسجد؛ لأن الأرض لكل مُصَلٍّ مسجد؛ سواء أكان ذلك في الشوارع أم عند المقابر، فإذا صُلِّيَتْ في الشوارع أو على التراب جاز صلاتُها بالنعال؛ لأن الصلاة بالنعال حينئذٍ من الرخص التي أباحها الشرع تيسيرًا على العباد، ولأن ذلك أدعَى لكثرة المصلين التي هي من آكد مندوباتها، ولِمَا قد يكون في التكليف بخلع النعال من فوت للجنازة والمشقة على الناس، وليس على من يريد الصلاة في نعاله إلا النظر فيهما قبل الشروع فيها؛ فإن وجد بهما خبثًا مسحهما بالأرض وصلى.
حكم صلاة الجنازة وبيان شروطهاتعد الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية عند جماهير الفقهاء، وقد رغب الشرع الشريف فيها، وندب اتباع الجنازة حتى تدفن؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ» متفق عليه.
ويشترط لصحة صلاة الجنازة ما يشترط لصحة الصلوات المفروضة: من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة البدن والثوب والمكان من النجاسات، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية.
قال العلامة الحدَّادِي الزَّبِيدِيّ الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 107، ط. المطبعة الخيرية): [ومن شرط صحة صلاة الجنازة: الطهارة، والستر، واستقبال القبلة، والقيام] اهـ.
قال العلامة ابن رشد المالكي في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (1/ 257، ط. دار الحديث) في ذكر شروط الصلاة على الجنازة: [واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة، كما اتفق جميعهم على أن مِن شرطها القبلة] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 222، ط. دار الفكر): [ومن شرط صحة صلاة الجنازة: الطهارة، وستر العورة؛ لأنها صلاة فشرط فيها الطهارة، وستر العورة كسائر الصلوات، ومن شرطها القيام، واستقبال القبلة؛ لأنها صلاة مفروضة، فوجب فيها القيام، واستقبال القبلة مع القدرة كسائر الفرائض] اهـ.
بيان حكم الصلاة بالحذاء في المسجد وفي الشارع
الصلاة في الشوارع جائزة شرعًا؛ فإن الأصل في الأرض أن الله تعالى جعلها للمسلمين مسجدًا وطهورًا، فيجوز لهم الصلاة في أي موضع أدركتهم فيه؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» متفق عليه.
كما أن الصلاة بالنعلين إذا كانا خالَيَيْنِ مِن الخبث والنجس لا تتنافى مع طهارة المسلم وصحة صلاته؛ حيث إنها من الرخص التي شُرعت تيسيرًا على العباد، فإذا خالطت النعال للنجاسات ونظر المكلف فيها فلم يجد لتلك النجاسات أثرًا، جازت له الصلاة بها؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إِذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته، قال: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟»، قَالُوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا»، وقال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» أخرجه الإمام أحمد، وأبو يعلى في "المسند"، والدرامي، أبو داود في "السنن" واللفظ له، والبيهقي في "السنن والآثار"، وصححه الحاكم في "المستدرك".
وأفرد الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا في مشروعية الصلاة في النعال، روى فيه عن سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟ قال: "نعم".