التجمع: مشروع الإجراءات الجنائية يحتاج لحوار مجتمعي تحت قبة البرلمان
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلنت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، امتناع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عن التصويت بشأن الموافقة المبدئية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجهت النائبة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر لجهد لجنة الشئون التشريعية واللجنة الفرعية والمشتركة لإعداد مشروع القانون، مؤكدة أننا في حزب التجمع نرى أن مشروع القانون يحتاج لمزيد من الحوار المجتمعي.
وطالب ضحى عاصي البرلمان بتوجيه الدعوة إلى رؤساء النقابيات وأساتذة وفقهاء القانون بالجامعات والخبراء للمشاركة في جلسات الحوار المجتمعي تحت قبة البرلمان، قائلة: غن هذا المشروع هو إنتاج بشري وهناك بعض المواد تمثل خطورة على فلسفة القانون نفسه في صميم الحريات والحقوق.
وبالتالي دعمًا للقانون ورغبة في أن يخرج في أفضل صوره نطالب بحوار مجتمعي داخل مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحوار المجتمعى ضحى عاصي حزب التجمع حنفى جبالى
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.