عضو بـ«النواب» يطالب بتعديل مواد الضبطية القضائية في «الإجراءات الجنائية»
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
طالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باجراء تعديلات على مواد الضبطية القضائية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، ومواد أخرى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأكد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجود ضرورة دستورية وعملية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: «نريد خطوات للأمام في كفالة حقوق للدفاع، ولكن قد نختلف في الرؤي عند مناقشة بعض المواد، وقد أثيرت بالفعل بعض الخلافات في عدد من المواد عند مناقشة مشروع القانون».
وأوضح أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أجرت 65 تعديلا على صيغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي خرجت من اللجنة الفرعية، ما بين تعديلات جوهرية وفي الصياغة.
وقال إنه لأول مرة وربما تكون سابقة برلمانية أن يعد مشروع قانون على ثلاث مراحل، وتجرى دعوة العديد من الجهات للمشاركة في إعداد مشروع القانون، موضحا أن هناك ارتداد للخلف في بعض المواد كما أن هناك تقدم واضح جدا في العديد من مواد مشروع القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية تشريعية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.
المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّيةوتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم.
وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.
وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.
15 يومًا للحسم القضائي… وسماع أقوال أطراف النزاعوتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.
وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائيويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالةوتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.