الأحرار: مشروع مالية 2025 يكرس التوجه الإجتماعي للحكومة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
نوه حزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغ له بـ”مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي كرس التوجيهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي”.
وأكد الحزب في بلاغه الذي أصدره عقب انعقاد مكتبه السياسي يوم أمس، أن مشروع قانون مالية 2025 أخذ بعين الاعتبار أولويات النصف الثاني من الولاية الانتدابية المتمثلة في مواجهة التحديات المرتبطة بقضية الماء وتعزيز دينامية التشغيل”.
وشدد البلاغ على أن “مشروع قانون مالية 2025 أكد مرة أخرى على التوجه الاجتماعي للحكومة، وذلك من خلال مواصلة تنزيل الإصلاح المجتمعي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتعليم، إضافة إلى تفعيل مضامين مخرجات الحوار الاجتماعي، ومواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الرفع من الأجور ودعم أثمنة المواد الأساسية وأثمنة الكهرباء ودعم السكن، ناهيك عن تضمنه لإجراءات هامة تروم تسريع الإصلاحات الاقتصادية وضمان التدبير الدقيق للتوازنات المالية للدولة”.
وأشاد المكتب السياسي بـالعمل الذي تقوم به مختلف هياكل الحزب، في التعبئة والتأطير والانخراط في النقاش العمومي الفعال والمنتج، داعيا إياها إلى مواصلة نهجها في التواصل والقرب من المواطنين، والتعريف بالمنجزات الحكومية، تكريسا لفلسفة الحزب، باعتباره هيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب في أدائها السياسي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
شهد اليوم الجمعة حالة من الجدل بعد انتشار بعض الأخبار بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من اليوم، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
هذه المعلومات استندت إلى مرور 30 يوم على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون.
لمعرفة التفاصيل، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن تفعيل القانون اليوم ليس دقيقا، لافتا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وقال الفيومي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس إسكان النواب إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، وبالتالي تنتهي مدة الـ 30 يوما في 12 أغسطس، مما يعني أن هناك أسبوعين آخرين أمام الرئيس لإصدار القانون أو الاعتراض عليه.
وتوقع الفيومي أن يصدر الرئيس القانون قبل انتهاء المهلة الدستورية، كما استبعد أن يقوم الرئيس بإعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.