حكم بالسجن ١٣ سنة لمتهم في إثارة الحرب ضد الدولة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة قاضي المحكمة العامة مولانا المامون الخواض و بحضور محامي المتهم (الاستاذ محمد احمد السوقي , حكما بالسجن لمدة (13) سنة في مواجهة المتهم ( ع ع ع ) ذلك بعد أن ادانته المحكمة تحت المواد (51/أ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م إثارة الحرب ضد الدولة والمادة (24) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2018 م تعديل 2020م نشر الأخبار الكاذبة.
وقد مثل الإتهام أمام المحكمة أعضاء النيابة العامة مولانا عبد الله احمد باب الله وكيل أول النيابة ومولانا محمد احمد التوم وكيل ثاني النيابة .
(سونا)
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون. مما يباعد بين هذه الفريضة وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما، وإذ صدر القرار المطعون فيه مستندًا إلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، الذي خلا من حكم يخول وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم، فإنه لا يعدو أن يكون انتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا للمواد (38 و101 و171) من الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار التي يرتبها القضاء بعدم دستورية هذين النصين من تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ السابق تحصيلها، فقد استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.