حددَّ القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، الحالات التي يتم فيها إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية، حيث نصت المادة (14) من القانون على أن تُلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الأحوال الآتية:

 

1- أذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.


2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.


3- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ( مالم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.

 

ويجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسي لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (11) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة.

 

شروط إصدار التراخيص

 

نص القانون على أنه لايجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.


و إذا آلت الرخصه إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأى طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت إليه مقترنا باسم الولي
أو الوصي أو القيم ويكون مسئولا عن كل ما يقع مخالف لأحكام هذا القانون.


ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت فى المؤسسة الاشتراطات الصحية التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية، وكذا الاشتراطات الخاصة التى تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن فى الترخيص فيها.


و يعتبر الترخيص لصاحب المؤسسة، فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون.

 

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المؤسسات الصيدلية مزاولة مهنة الصيدلة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل طبقا لقانون الخدمة المدنية

نظم قانون الخدمة المدنية إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الإجراءات.

تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

خصم 50% من الأجر المكمل

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.

وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".

وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.

خصم 50% من أجر الموظف لمدة 6 أشهر في هذه الحالةبشرى للموظفين.. 1100 جنيه زيادة شهرية لأقل درجة في الجهاز الإداريالمالية: صرف مرتبات الموظفين 18 يونيو.. وزيادة الأجور من يوليو بحد أدنى 1100 جنيهفاضل أيام | وزير المالية يزف بشرى للموظفينإجراءات التظلم

وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.

وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.

ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.

ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.

طباعة شارك الموظف قانون الخدمة المدنية إجراءات تظلم الموظف العمل الأجر المكمل

مقالات مشابهة

  • المهنة مسجل خطر.. اعرف معنى المصطلح ودرجاته
  • خدمات شرطية.. اعرف كيفية إثبات المهنة فى جواز السفر
  • إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • قبل ما تشهد زور.. اعرف العقوبات التى حددها القانون
  • ساويرس يطالب بسحب رخصة طبيب رفض إسعاف مسنة بقنا
  • إزالة بناء بدون تراخيص بشارع السلام في منشأة صالح بالشرقية
  • بمساحة 10فدان.. مراحل استقبال الاضحيات بأحد المجازر العمومية في الإسكندرية
  • «إشكالات»
  • هل يجيز القانون عمل الموظف تحت رئاسة أقاربه من الدرجة الأولى؟
  • «الأرشيف والمكتبة الوطنية».. نشر الوعي وتعزيز ثقافة الأرشفة