متى يتم إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية وفقًا لقانون مزاولة المهنة؟
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
حددَّ القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، الحالات التي يتم فيها إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية، حيث نصت المادة (14) من القانون على أن تُلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الأحوال الآتية:
1- أذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
3- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ( مالم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.
ويجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسي لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (11) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة.
شروط إصدار التراخيص
نص القانون على أنه لايجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
و إذا آلت الرخصه إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأى طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت إليه مقترنا باسم الولي
أو الوصي أو القيم ويكون مسئولا عن كل ما يقع مخالف لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت فى المؤسسة الاشتراطات الصحية التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية، وكذا الاشتراطات الخاصة التى تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن فى الترخيص فيها.
و يعتبر الترخيص لصاحب المؤسسة، فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المؤسسات الصيدلية مزاولة مهنة الصيدلة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
شروط تراخيص البناء الجديد.. اعرف الأدوار المسموح بها
تنقسم إجراءات استخراج رخص البناء الجديدة، إلى 3 إجراءات متعلقة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، إضافة إلى 5 إجراءات أخرى متعلقة بـ إجراءات استخراج تراخيص البناء، وذلك بعدما كان مجموعهما 15 إجراءً ، إلا أنه صدر قرار بتعديل اللائحة التنفيذية ودخل القرار حيز التنفيذ الشهر الماضي.
3 إجراءات لاستخراج بيان صلاحية الموقعبالنسبة للإجراءات الخاصة بـ إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، فتضمنت الآتي:
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع إلى المركز التكنولوجي.
- إعداد الرفع المساحي بعد سداد رسوم الرفع المساحي عن طريق أحد الجهات المساحية ( إدارة المساحة العسكرية - مديرية المساحة -مركز شبكات الموافق بالمحافظة - وحدة المتغيرات المكانية) واجمالي المدة اللازمة لإنهاء الرفع المساحي هي ١٥ يوماً.
- إجمالي المدة اللازمة لانهاء الرفع المساحي هي ١٥ يوما
- إصدار بيان صلاحية الموقع عن طريق الجهة الإدارية المختصة بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعماري واعتماد البيان وتسليمه للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي وذلك خلال ٥ أيام.
ووفقًا لذك، تستغرق إجراءات الخاصة بـ إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية٢٠ يوماً.
وفيما يخص اجراءات استخراج تراخيص البناء، فتضمن 5 إجراءات جاءت كالتالي:
- تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمي له
- تقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقاً للكودات والاشتراطات البنائية والتخطيطية معتمدة من المهندس
- تقديم المستند الدال علي الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين في الحالات التي تخضع لوثيقة التأمين
- مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم
- التعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ وتسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي
- مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لاصدار الترخيص
- سداد الرسوم والمبالغ المستحقة واصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة
وفي ضوء ذلك، تكون المدة اللازمة لانهاء اجراءات اصدار تراخيص البناء ٢٦ يوماً في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين، أو ٤٠ يوماً في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.