تعلن الجهات الأمنية كثيرًا عن ضبط العديد من الأشخاص المتهمين في قضايا الاتجار بالأسلحة والذخائر، وكذلك غسل أموال تلك الأنشطة الممارسة دون ترخيص قانوني، وهناك العديد من النقاط التي لا يعرفها المواطن العادي حول تجارة الأسلحة والذخائر، وأن القانون حددها بشروط، ويستعرض "اليوم السابع" في هذه السطور الضوابط التي وضعها القانون لتقنين تجارة الأسلحة، والتي جاءت كالتالي:

نص قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 1954 على عدد من الشروط الواجب توافرها لمن يريد التصريح بالإتجار فى الأسلحة، حيث نصت المادة ( 15) على "يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة فى المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية:

1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

(2) أن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الإفرنجية

(3) ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة

(4) أن يحصل على ترخيص طبقًا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة

(5) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الإصلاح

(6) أن يجتاز اختبارًا خاصًا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية

و نصت المادة 16 معدلة بالقانون 165 لسنة 1981 على قرار من وزير الداخلية بتحديد الكمية التى يسمح بها سنويا للتاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الاول من الجدول رقم ( 3 ) وكذلك الذخائر اللازمة لها.

ووفقًا لتعديل المادة 17 بالقانون 129 لسنة 2014، الذي حدد مدة التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى

ويُصادر إداريًا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الأسلحة تجار الأسلحة الأسلحة والذخائر غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ

نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخرئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى: حفظكم الله قائدًا مغوارًا للأمةرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد 22 يونيورئيس مجلس الشيوخ: نحتاج إلى بنية تشريعية متطورة لحماية البيئة والمحميات

وقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.

وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:

المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).

ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.

أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طباعة شارك قانون مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ مجلس النواب اللجنة التشريعية المطبعة الأميرية

مقالات مشابهة

  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
  • ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
  • قبل ما تشهد زور.. اعرف العقوبات التى حددها القانون
  • شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • رقم مسلسل لكل واحد .. ضوابط جديدة لـ حيازة الكلاب
  • احذر .. 13 حالة تلغى ترخيص سيارتك بقانون المرور.. اعرفها
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون