ضوابط وشروط حددها القانون للتجارة فى الأسلحة والذخائر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تعلن الجهات الأمنية كثيرًا عن ضبط العديد من الأشخاص المتهمين في قضايا الاتجار بالأسلحة والذخائر، وكذلك غسل أموال تلك الأنشطة الممارسة دون ترخيص قانوني، وهناك العديد من النقاط التي لا يعرفها المواطن العادي حول تجارة الأسلحة والذخائر، وأن القانون حددها بشروط، ويستعرض "اليوم السابع" في هذه السطور الضوابط التي وضعها القانون لتقنين تجارة الأسلحة، والتي جاءت كالتالي:
نص قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 1954 على عدد من الشروط الواجب توافرها لمن يريد التصريح بالإتجار فى الأسلحة، حيث نصت المادة ( 15) على "يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة فى المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية:
1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
(2) أن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الإفرنجية
(3) ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة
(4) أن يحصل على ترخيص طبقًا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة
(5) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الإصلاح
(6) أن يجتاز اختبارًا خاصًا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية
و نصت المادة 16 معدلة بالقانون 165 لسنة 1981 على قرار من وزير الداخلية بتحديد الكمية التى يسمح بها سنويا للتاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الاول من الجدول رقم ( 3 ) وكذلك الذخائر اللازمة لها.
ووفقًا لتعديل المادة 17 بالقانون 129 لسنة 2014، الذي حدد مدة التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى
ويُصادر إداريًا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الأسلحة تجار الأسلحة الأسلحة والذخائر غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
القانون يتيح لنائب الشيوخ الاحتفاظ بوظيفته الأصلية طوال مدة العضوية
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحدد قانون مجلس الشيوخ، آليات وضوابط التعامل مع الأعضاء إذا كانوا معينين عند الانتخاب في القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام.
ونص القانون على أن العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام الذين يتم انتخابهم أو تعيينهم بمجلس الشيوخ يتفرغون لأداء مهامهم البرلمانية مع احتفاظهم بوظائفهم الأصلية
وفقا للقانون تنص المادة 33 على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.