شوه طالبا بالثانوية العامة.. بلطجي يواجه الحبس سنة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أقدم بلطجي علي التعدي وتشويه طالب في الثانوية العامة وإصابته برقبته وكف يده اليسري وبعض أجزاء من جسده على يد بلطجي حاول سرقته أثناء ذهابه للدرس بقرية برما بمركز طنطا وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم27723لسنة 2024 م .
وكشفت والدة الطالب المصاب "ياسين" في أقولها أنه حال ذهابه للدرس بقرية برما أثناء مروره من الشارع فوجئ بأحد البلطجية ويدعى “ع .
ع.ع.ا” يبلغ من العمر 17عامآ يقوم بتثبيته وقال له: طلع اللي معاك، مستخدما “مطواة” فنشبت بينهما مشادة كلامية عنيفة قام خلالها البلطجي بـ سب وقذف المجني عليه بأبشع الألفاظ وطعنه عدة طعنات أدت لاصابته بجرح قطعي في أسفل رقبته وكف يده وبعض أجزاء من جسده .
وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المجني عليه لمستشفى المنشاوي العام بطنطا ، و إجراء عملية جراحية له لوجود جرح قطعي حاد أسفل الرقبة يبلغ طوله 15سنتيمتر،وقطع باليد اليسرى يبلغ 4 سنتيميتر.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بلطجي شوه طالب في الثانوية العامة وأصابه برقبته وكف يده اليسري.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بلطجي طالب الثانوية العامة عقوبة البلطجة قانون العقوبات قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
بتهمة الإتجار في 1.4طن مخدرات .. عصابة تقودها سيدة تواجه هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس تشكيل عصابي من 10 متهمين تقوده سيدة بـ 1,4 طن من المواد المخدرة المتنوعة تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (113) مليون جنيه.
وزارة الداخلية
فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى ( الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظة الإسكندرية تضم ( عناصر جنائية شديدة الخطورة ) بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (أكثر من 1,4 طن من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش - هيروين - أفيون - أيس "- بندقية خرطوش وطبنجة ).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (113) مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة ، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.