كيف يعالج تعديل قانون الكهرباء جرائم الاستيلاء على التيار؟ تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أعلن مجلس الشيوخ استعداده لمناقشة واحد من أبرز التعديلات التشريعية خلال جلسته المقبلة يوم الأربعاء، حيث تبحث لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مواد مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة اللجنة على التعديلات من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي وفرض إجراءات أكثر ردعًا تضمن حماية الشبكة الكهربائية وضمان استيداء حقوق الدولة، في ظل ارتفاع معدلات المخالفات المرتبطة بتوصيل التيار بطرق غير قانونية.
وتشدد المادة (70) من التعديل الجديد على معاقبة كل من يقوم، أثناء عمله في أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب مخالفات تشمل:
توصيل الكهرباء لجهات أو أفراد دون وجه حق.
عدم الإبلاغ عن مخالفات توصيل التيار رغم العلم بوقوعها.
الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني.
وتتضمن العقوبة حبسًا لا يقل عن سنة وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع إلزام المخالف برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
عقوبات مشددة على سرقة الكهرباء والتدخل في تشغيل المعداتكما تنص المادة (71) على معاقبة كل من يستولي على التيار الكهربائي بغير حق بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه، وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة.
وفي حال تسبب الفعل في انقطاع التيار الكهربائي، تصبح العقوبة تصل إلى السجن.
ويشتد العقاب إذا تمت الجريمة عبر التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
التصالح… بشرط رد قيمة الخسائرويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة (71 مكررًا) تتيح التصالح مع الجهة المجني عليها في الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء، بشرط سداد قيمة الاستهلاك المستولى عليه أو مثليها أو ثلاثة أمثالها حسب مرحلة التقاضي.
وفي حال تسبب الجاني في إتلاف المعدات أو المهمات الكهربائية، يلتزم بسداد قيمة التلفيات كشرط لإتمام التصالح، الذي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم خلال التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستيلاء على التيار تعديل قانون الكهرباء قانون الكهرباء جرائم الاستيلاء مجلس الشيوخ قانون الکهرباء على التیار
إقرأ أيضاً:
بتهمة الإتجار في 1.4طن مخدرات .. عصابة تقودها سيدة تواجه هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس تشكيل عصابي من 10 متهمين تقوده سيدة بـ 1,4 طن من المواد المخدرة المتنوعة تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (113) مليون جنيه.
وزارة الداخلية
فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى ( الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظة الإسكندرية تضم ( عناصر جنائية شديدة الخطورة ) بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (أكثر من 1,4 طن من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش - هيروين - أفيون - أيس "- بندقية خرطوش وطبنجة ).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (113) مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة ، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.