حدد القانون عقوبات صارمة لمن يعرّض حياة أو سلامة الآخرين للخطر، فقد نصت المادة ٣٧٥ مكرر من قانون العقوبات، على معاقبة كل من استعرض القوة أو هدد بالعنف أو استخدمه، سواء بنفسه أو من خلال شخص آخر، ضد المجني عليه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.


وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.


أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.


وتصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٥ سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ١٨ سنة ميلادية كاملة.


بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٧٥ مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤) من قانون العقوبات.


ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجراءات القضائية القتل العمد عقوبات صارمة قانون العقوبات مقاومة السلطات مراقبة الشرطة

إقرأ أيضاً:

ننشر تفاصيل قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

وافقت لجنة القوى العامة بمجلس النواب باجتماعها اليوم ١٨ مايو ٢٠٢٥ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء حزمة الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين.

ويتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً.

وتضمن مشروع القانون إقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.

كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم المادة الخامسة من مشروع القانون، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.

ومن المنتظر انتهاء اللجنة المختصة من تقريرها عن مشروع العلاوة تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

مقالات مشابهة

  • ننشر تفاصيل قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
  • حبس و غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبات تواجه الموظف العام حال تقديمه بلاغات كاذبة
  • قوى النواب توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة
  • الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون
  • قانون العمل ينظم التشغيل بالداخل والخارج ويمنع استغلال الباحثين عن فرص العمل
  • رفض واسع لمشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم «تفاصيل»
  • تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
  • السجن عقوبة تزوير أختام الجهات الحكومية طبقا للقانون
  • بعد رفض بعض البنود.. ننشر التعديلات المتوقعة على مشروع قانون الإيجار القديم
  • الحبس سنة عقوبة استعراض القوة أو التلويح بالعنف طبقا للقانون