حكم إزالة الأضرحة من المساجد والصلاة فيها
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إزالة الأضرحة من المساجد، مؤكدو أنها لا تجوز شرعًا ولو تحت دعوى توسعة المسجد وتجديده؛ لما فيها من الاعتداء السافر على حرمة الأموات، وسوء الأدب مع أولياء الله الصالحين.
وقالت الإفتاء أن تعدي الأشخاص على أضرحة أولياء الله الصالحين، يعتبر من سوء الأخلاق والأدب، وتوعد اللهُ سبحانه وتعالى لمَن آذاهم بأنه قد آذنهم بالحرب؛ فجاء في الحديث القدسي: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ» رواه البخاري.
وأضافت الإفتاء أنه يجوز التوصل إلى فعل الخير بالباطل، ومن أراد توسعة مسجد أو تجديده يجب عليه شرعًا أن يُبْقِيَ الضريح الذي فيه في مكانه ولو أصبح وسط المسجد، أو يُتْرَك المسجد كما هو.
وأكدت الإفتاء أن الصلاة في المسجد مع وجود الضريح فيه صحيحةٌ ومشروعةٌ؛ حيث تواترت على ذلك الأدلة من الكتاب، والسُّنَّة، وفعل الصحابة، وإجماع الأمة الفعلي، والقولُ بتحريمها أو بطلانها قولٌ باطل لا يُلتَفَتُ إليه ولا يُعَوَّلُ عليه.
حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة الأولياء والصالحين
أما عن حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة الأولياء والصالحين، قالت الإفتاء إنها صحيحةٌ ومشروعةٌ، بل إنها تصل إلى درجة الاستحباب، وذلك بالكتاب، والسُّنَّة، وفعل الصحابة، وإجماع الأمة الفعلي.
-فمن القرآن الكريم: قوله تعالى: ﴿فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ [الكهف: 21].
قال الإمام الرازي في "تفسيره": [﴿لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾: نعبد الله فيه، ونستبقي آثار أصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد] اهـ.
وقال الشهاب الخفاجي في "حاشيته على تفسير البيضاوي": [في هذه دليل على اتخاذ المساجد على قبور الصالحين] اهـ.
ومن السُّنَّة: حديث أبي بصير رضي الله عنه الذي رواه عبد الرزاق عن مَعمَر رضي الله عنه، وابن إسحاق في "السيرة"، وموسى بن عُقبة في "مغازيه" -وهي أصح المغازي كما يقول الإمام مالك- ثلاثتهم عن الزُّهرِي عن عُروة بن الزُّبَير رضي الله عنه عن المِسوَر بن مَخرَمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهم: أن أبا جَندَلِ بن سُهَيل بن عمرو رضي الله عنه دفن أبا بَصِير رضي الله عنه لَمَّا مات وبنى على قبره مسجدًا بسِيف البحر، وذلك بمحضر ثلاثمائة من الصحابة. وهذا إسناد صحيح؛ كله أئمة ثقات، ومثل هذا الفعل لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فلم يَرِد أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإخراج القبر من المسجد أو نبشه.
كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «في مسجد الخَيفِ قَبرُ سبعين نبيًّا» أخرجه البزار والطبراني في "المعجم الكبير"، وقال الحافظ ابن حجر في "مختصر زوائد البزار": [هو إسناد صحيح] اهـ.
وقد ثبت في الآثار أن سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر رضي الله عنها قد دُفِنا في الحِجر من البيت الحرام، وهذا هو الذي ذكره ثقات المؤرخين واعتمده علماء السِّيَر؛ كابن إسحاق في "السيرة"، وابن جرير الطبري في "تاريخه"، والسهيلي في "الروض الأنف"، وابن الجوزي في "المنتظم"، وابن الأثير في "الكامل"، والذهبي في "تاريخ الإسلام"، وابن كثير في "البداية والنهاية"، وغيرهم من مؤرخي الإسلام.
وأقرَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ولم يأمر بنبش هذه القبور وإخراجها من مسجد الخيف أو من المسجد الحرام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية الأضرحة المساجد صلى الله علیه وآله وسلم ر رضی الله عنه مسجد ا
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إطعام الطعام ونحر الماعز والخراف في المولد النبوي .. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني، أن ما يقوم به بعض المسلمين عند دخول شهر ربيع الأول من نحر الماعز والخراف، وإقامة الولائم، وإطعام الطعام، تعبيرًا عن الفرح بذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، أمرٌ مشروع شرعًا، بل هو من قبيل الطاعات التي تدل على محبة النبي وتعظيمه، وهذه المحبة ركن أصيل من أركان الإيمان.
وأوضحت الدار أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو مظهر من مظاهر التعظيم والاحتفاء بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أمر مقطوع بمشروعيته لما فيه من إظهار الفرح بمن أرسله الله رحمة للعالمين.
وجاء في نص الفتوى ما نقله الحافظ السخاوي في كتابه الأجوبة المرضية (1/1116، ط. دار الراية): ما زال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن العظام يحتفلون في شهر مولده صلى الله عليه وآله وسلم، ويشرّفونه ويكرمونه، ويقيمون الولائم البديعة المشتملة على مظاهر البهجة، ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور ويزيدون في أعمال الخير، ويقرؤون المولد الشريف، وتظهر عليهم من بركاته كل فضيلة، وقد ثبت ذلك بالتجربة.
وأضافت دار الإفتاء أن العلماء نصوا على أن الصدقة في هذه المناسبة من العبادات المحبوبة، مستشهدة بما قاله الإمام الحافظ أبو شامة المقدسي في كتابه *الباعث على إنكار البدع والحوادث* (1/23، ط. دار الهدى): البدع الحسنة متفق على جواز فعلها واستحبابها ورجاء الثواب لمن حسنت نيته فيها، ومن أحسن ما استحدث في زماننا من هذا الباب: ما كان يُفعل بمدينة إربل كل عام في اليوم الموافق لمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من الصدقات وأعمال المعروف، وإظهار الزينة والفرح، فإن ذلك – مع ما فيه من الإحسان للفقراء – يدل على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه، ويجسد الشكر لله تعالى على بعثه رحمة للعالمين.
وبذلك، شددت الفتوى على أن مثل هذه الأعمال ليست بدعًا مذمومة، وإنما تدخل في إطار البدعة الحسنة التي أقرها العلماء، وأن إظهار السرور في ذكرى المولد النبوي عبر إطعام الطعام، والولائم، والصدقات، هو سلوك محمود يجمع بين محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفعل الخير للمحتاجين.