”وضع المطواه على رقبته".. بائع يستدرج طفل ويعتدي عليه في أكتوبر
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
في منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة، شهدت واقعة اعتداء، حيث تعرض طفل يبلغ من العمر 11 عامًا للاعتداء من قبل شاب يعمل بائع خضار في قطعة أرض فضاء.
وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، ويدعى "يوسف" ويبلغ من العمر 20 عامًا، ويجري حاليًا التحقيق معه من قبل النيابة العامة.
تفاصيل الحادث
بدأت الواقعة عندما تلقى مدير مباحث الجيزة بلاغًا من مواطن يبلغ من العمر 40 عامًا، يتهم فيه شابًا بالاعتداء على ابنه، ذكر الأب أن المتهم قام باستدراج الطفل إلى قطعة أرض فضاء واعتدى عليه تحت تهديد السلاح الأبيض ”حط المطواة على رقبته”، مما أدى إلى تعرضه لإصابات.
قامت الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتمكنت من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.
وقد اعترف المتهم بارتكاب الجريمة خلال التحقيقات الأولية، وتستكمل المباحث تحرياتها عبر مراجعة كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.
وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بسرعة استكمال التحريات وعرض الطفل على الطب الشرعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طفل بائع اغتصاب سلاح أكتوبر
إقرأ أيضاً:
على طريقة خليل الغبي بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 11 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في الجيزة.
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه إستمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (6 رجال ، 5 سيدات – لـ 7 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتة الجيزة ، وبصحبتهم (20 حدث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.
عقوبة التسول في القانوننصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.