بحضور المحافظ ورئيس الهيئة.. افتتاح قسم ثالث النيابة الادارية ببني سويف
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المقر الجديد لنيابة ثالث داخل مُجمّع الهيئة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.
وحضر الافتتاح وفد من أعضاء الهيئة، من بينهم المستشار سعد فريد، النائب الأول لرئيس الهيئة، والمستشار د. محمد أبو ضيف، أمين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأخرى بالهيئة.
تضمن الحفل جولة تفقدية داخل مبنى مجمع النيابات الذي يمتد على مساحة 1500 متر مربع بجوار بنك مصر. يتألف المبنى من بدروم ودور أرضي وثلاثة طوابق علوية، ويضم مكاتب إدارية، قاعات متعددة الأغراض، ومناطق استقبال، إلى جانب غرف خدمات حيث تم تجهيز المبنى بأحدث التقنيات الداعمة لمنظومة التحول الرقمي، بهدف رفع كفاءة العمل داخل الهيئة.
في كلمته خلال الافتتاح، رحب محافظ بني سويف بالضيوف وأشاد بدور النيابة الإدارية في دعم منظومة العدالة في مصر، وأكد على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة يعد أساس بناء الدول واستدامة الحوكمة الرشيدة، وأن هذا الجهد يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر 2030.
من جانبه، أعرب المستشار عبد الراضي صديق عن شكره لمحافظ بني سويف على دعمه المستمر للهيئة وأعضائها. وأكد أن الدولة المصرية، تحت قيادة سياسية واعية، تواصل دعم منظومة العدالة باعتبارها أولوية استراتيجية، وهو ما يساهم في تحقيق الاستقرار وتطور المجتمع.
كما أشار إلى أن افتتاح المقر الجديد لنيابة ثالث يأتي ضمن خطة الهيئة لتحديث مقارها على مستوى الجمهورية، تماشيًا مع التحول الرقمي وتوفير بيئة عمل تضمن الكفاءة العالية.
واختُتمت الفعالية بتأكيد أهمية التعاون بين الهيئات التنفيذية والقضائية لتحقيق التكامل في الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنی سویف
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع