الإجراءات الجنائية.. تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأضفى مشروع قانون الإجراءات الجنائية مزيدا من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الاجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الدعوى الجنائية
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.