كشف اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب، بعدما شهدت الجلسة مناقشات ومطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه تم مناقشة مشروع قانون اللاجئين الجاري في مجلس النواب، حيث تم التركيز على المادة 10 المتعلقة بمدة الموافقة على طلبات اللجوء في مصر.

النائب أحمد عاشور: مشروع قانون لجوء الاجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر النواب يطالبون بتقليص مدة الفصل في الرد على طلبات لجوء الأجانب

وتابع: ووفقاً للمشروع، تم تحديد فترة 6 أشهر للموافقة على طلبات اللجوء للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق شرعية، بينما تم تحديد مدة عام كامل للموافقة على طلبات اللجوء لأولئك الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.

وأوضح إبراهيم المصري أن مشروع قانون لجوء الأجانب يتكون من 39 مادة تم مناقشتها بالكامل، بالإضافة إلى تضمين بنود تهتم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم التركيز على فحص طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين إلى مصر، بما يشمل التحقق من خلفياتهم السياسية وأي انتماءات لهم لجماعات أخرى.

وأضاف إبراهيم المصري أنه في حال تم قبول طلب اللجوء، يحصل الشخص المعني على وثيقة سفر خاصة به، ويحق له ممارسة معتقداته الدينية بحرية، بما لا يتعارض مع القانون أو النظام العام، مؤكدًا أن اللجوء لا يؤدي إلى ترحيل الشخص إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

وأشار إلى أن عدد اللاجئين المسجلين رسمياً في مصر يتجاوز 800 ألف شخص، في حين أن العدد المتبقي غير مسجل، والمنظمات المعنية تتابع هذا العدد، إلا أن القانون الجديد سيسهم في تحديد وحصر هؤلاء اللاجئين بشكل أكثر دقة.  

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب مجلس النواب برئاسة المستشار المستشار حنفي جبالي ذوي الاحتياجات الخاصة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب قانون اللاجئين لجوء الاجانب النائب أحمد عاشور مشروع قانون لجوء لجوء الأجانب طلبات اللجوء على طلبات

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه

 


أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.


وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

 

مقالات مشابهة

  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
  • التحالفات بوابة الأحزاب لـ ماراثون الانتخابات البرلمانية 2025 | تفاصيل
  • نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس
  • عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
  • تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق