قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإتجاره في الهيروين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16461 لسنة 2024 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1756 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "طارق ا ع"، 36 سنة، عامل، مقيم الكابلات قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، لأنه في يوم 9 / 6 / 2024، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا (الهيروين ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة عند مرور النقيب إبراهيم محمد نبيل خضر، معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أبصر المتهم والمعلوم لديه لكونه مراقب هارب في القضية رقم 24074 لسنة 2023 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وبضبطه وبتفتيشه عثر على 40 لفافة يحووا على جوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة السجن المشدد الإتجار بالمخدرات الهيروين شبرا الخيمة قسم ثان شبرا الخیمة

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

الحبس والغرامة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

منى زكي تفجّر مفاجآت عن كواليس الست .. ورعب اللحظة الأولىحقيبة الطلاسم المدفونة تهز كفر الشيخ.. ألغاز سحر أسود تستهدف شابًا وتفجر رعبًا في القريةساعات من الرعب تنتهي بالفرحة.. مباحث طهطا تستعيد "آسر" وتكشف القصة الكاملة لاختفائهإسرائيل تنشر الرعب في ريف دمشق: إطلاق نار وحاجز عسكري يمنع العبور

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

طباعة شارك قانون العقوبات الرعب إشاعات كاذبة الحبس غرامة

مقالات مشابهة

  • تفاصيل المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالمطرية
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على رئيس حي شرق السابق بالإسكندرية في قضايا رشوة
  • المؤبد لـ10 متهمين بشبرا الخيمة للأتجار في المخدرات والسلاح
  • المؤبد لعاطل يتاجر في المواد المخدرة بشبرا الخيمة
  • القليوبية: تحقيقات الأمن تفند رواية العثور على طفلة مذبوحة بشبرا الخيمة
  • المشدد لـ 11 متهم.. ترويج مخدرات وسلاح واستعراض قوة وترويع الأهالي بشبرا الخيمة
  • أمن القليوبية يكشف ملابسات العثور علي جثة طفلة داخل عقار شبرا الخيمة
  • أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف تفاصيل العثور على جثة رضيعة بشبرا الخيمة
  • أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف تفاصيل العثور على جثة رضيعة بمدخل عقار بشبرا الخيمة