المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره بالمخدرات فى شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإتجاره في الهيروين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16461 لسنة 2024 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1756 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "طارق ا ع"، 36 سنة، عامل، مقيم الكابلات قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، لأنه في يوم 9 / 6 / 2024، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا (الهيروين ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
وتعود أحداث الواقعة عند مرور النقيب إبراهيم محمد نبيل خضر، معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أبصر المتهم والمعلوم لديه لكونه مراقب هارب في القضية رقم 24074 لسنة 2023 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وبضبطه وبتفتيشه عثر على 40 لفافة يحووا على جوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة السجن المشدد الإتجار بالمخدرات الهيروين شبرا الخيمة قسم ثان شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة