السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة في القليوبية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات للمتهم بالتعدي على طالب وإصابته بعاهة مستديمة في مشاجرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
هيئة المحكمةصدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
أحالت النيابة العامة المتهم "علي.ا.ع" عاطل، في القضية رقم 26027 لسنة 2022 جنايات ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم 4211 كلي جنوب بنها لأنه في يوم 2022/9/12 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، ضرب المجني عليه "شادي سليمان" عمداً بأن وجه إليه ضربة استقرت بذراعه الأيمن باستخدام السلاح الأبيض محل الإتهام الثالث (سكين) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي و التي النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنها تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها والتي تقدر بنسبة خمسة وثلاثون بالمئة (35%) على النحو المبين بالتحقيقات.
استطرد أمر الإحالة، أن المتهم استعرض القوة ولوح بالعنف واستخدمه ضد المجني عليه سالف الذكر بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق أذى مادي ومعنوي به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض سلامته للخطر، وذلك حال حمله السلاح الأبيض محل الإتهام التالي، ووقع بناء على ارتكاب تلك الجريمة الجناية محل الإتهام السابق. وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (سكين).
الواقعة وضبط المتهمأكدت تحريات النقيب إبراهيم محمد- معاون مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بأنه حال سير المجنى عليه بالطريق العام وأثناء نشوب مشاجرة لم يكن طرفاً فيها تعدى عليه المتهم بالضرب باستخدام سلاح أبيض (سكين) استقرت بذراعه الأيمن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية اخبار الحوادث جنايات شبرا مباحث شبرا محكمة ثان شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.
وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.