الداخلية تداهم مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في المقطم
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمنطقة المقطم، بالقاهرة وضبط القائمين على إدارته، وذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، بإدارة مركز طبي لعلاج الإدمان كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بدون ترخيص.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المركز المشار إليه وتبين وجود 35 نزيل بداخل المركز، وأمكن ضبط المدير المسئول ومالك المركز، وبمواجهتهما اعترف بإدارة المكان كمنشأة طبية «بدون ترخيص» لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة 73 متهمًا في قضية خلية التجمع الإرهابية
سيارة مسرعة تصدم موظفة أمام نادي الزمالك.. والأمن ينتقل
في مواجهة مع طليقته والطب الشرعي.. استئناف «سفاح التجمع» على حكم إعدامه بعد قليل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية مركز لعلاج الادمان ضبط مركز لعلاج الادمان لعلاج الإدمان بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.