مصدر أمني:اعتقال محافظ ذي قار السابق بجريمة الابتزاز المالي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 2 دجنبر 2024 - 3:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على المحافظ السابق محمد الغزي بتهمة “الابتزاز المالي”.وقال المصدر،إن “قوة أمنية ألقت القبض على محافظ ذي قار السابق، محمد هادي الغزي، على خلفية تهم تتعلق بالابتزاز المالي، وأن قاضي محكمة التحقيق قرر توقيفه على ذمة التحقيق لغاية يوم الأربعاء المقبل”.
وبين المصدر أن “الغزي صادر بحقه أمر قبض وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.وفي العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أفاد مصدر أمني بأن جهاز الأمن الوطني العراقي باعتقال المدعو “منتظر الطبري الإبراهيمي” مدير مكتب محافظ ذي قار في مدينة الناصرية.واضاف، إن الإبراهيمي تم اعتقاله بتهمة الابتزاز بعد صدور أمر قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الناصرية وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
التنمر على طاولة الشيوخ اليوم .. عقوبات رادعة لمرتكبيه
يشهد مجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة تخص قضايا مجتمعية هاما وعلى رأسها قضية التنمر والتى باتت أحد الظواهر السلبية داخل المجتمع .
تشهد الجلسة مناقشة طلب النائبة عائشة هاشم بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر ،بعد انتشارها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المزمع حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف الجلسة .
عقوبة التنمرتعتبر جريمة التنمر من الجرائم التي عاقب عليها المشرع المصري، حيث وضع قانون العقوبات عددا من العقوبات المغلظة لتجريم ظاهرة التنمر.
وينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة