جدل بالبرلمان بسبب الإجراءات الجنائية.. برلماني: جاء إرضاء للخواجة وجبالي: تحذف من المضبطة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا واسعًا حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما أعلن النائب فريدي البياضي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، رفضه مشروع القانون، موجهًا عددًا من الانتقادات له، ومنها أنه يحد من صلاحيات المحامين لصالح النيابة.
وقال البياضي: "مشروع القانون جاء إرضاء للخواجة، ومع ذلك الخواجة مش هيرضى به"، مشيرًا بذلك إلى المراجعة الدورية لحقوق الإنسان.
وعقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، قائلًا: "لم يحدث قط أن جاء على لسان أي أحد أننا نعمل مشروع قانون قانون علشان المراجعة الدورية لحقوق الإنسان، ولذلك أعتب على النائب أن يقول ذلك في المضبطة دون تدقيق للمعلومة".
وأضاف الطماوي: مَن يريد تعطيل مشروع القانون أو تشويهه نتيجة بعض الاتصالات أو المصالح الشخصية، فكنت أتمنى وجود أدلة.
وتابع النائب: للأسف الإشكالية أن هناك مَن عندهم هاجس شديد من مأمور الضبط القضائي، ومشكلة نفسية مع النيابة العامة.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: لا بد من التفرقة بين الوظيفة التشريعية والرقابية، فالتشريعية غير مقبول فيها كلام عموم؛ بل يتم التقدم بنصوص للتعديل، وهذا هو الدور التشريعي.
واستعرض جبالي جهود المجلس في مناقشة مشروع القانون عبر عامَين بحضور مختلف الجهات والفئات.
وطالب جبالي بحذف عبارة "مشروع القانون جاء إرضاء للخواجة" من مضبطة الجلسة.
وأعلن المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، تأييده رئيسَ المجلس، قائلًا: للأسف هذا القانون قرأ عنه أكثر مما قرأ منه، مضيفًا: هناك تحفظات يتم إعلانها ليس لها نصوص القانون.
اقرأ أيضًا: شبورة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
تشمل القيادات والعاملين.. قرار من الكهرباء بشأن تخصيص سيارات "المحطات النووية"
نقيب الفلاحين يُحذر من مرض خطير يُصيب الماشية وينتقل للإنسان عن طريق الحليب ومنتجاته
شقق سكنية ومجمع حرفي.. ننشر المناطق البديلة لأهالي القاهرة التاريخية- صور
مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية فريدي البياضي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: الدكتور أشرف العزازي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
جدل بالبرلمان بسبب "الإجراءات الجنائية".. برلماني: "جاء إرضاء للخواجة" وجبالي: تحذف من المضبطة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 15 الرطوبة: 54% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية فريدي البياضي قراءة المزید أخبار مصر الإجراءات الجنائیة مشروع القانون صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.