قرّرت الحكومة منح تعويضات لفائدة المتضررين من الفيضانات التي ضربت عدة ولايات من الوطن شهر سبتمبر الفارط.

وجاء هذا القرار على شاكلة مرسوم صُدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية وقّعه وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد رفقة نظيره للمالية.

وهو مرسوم أكّد في مضمونه على أن المتضررين من الفيضانات التي ضربت كل من بلدية بشار وعين الصفراء بولاية مشرية في الـ6 و7 سبتمبر الفارط سيستفيدون من تعويضات لم تُحدد قيمتها وستشمل فقط المؤّمنين ضد الكوارث الطبيعة.

ويأتي هذا القرار على خلفية إعلان بلدية كل من بشار وعين الصفراء بولاية مشرية كمناطق كارثة طبيعية جراء ما خلفته الفيضانات التي عرفتها هذه المناطق مطلع سبتمبر 2024.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. ضوابط تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي

حدّد قانون الإجراءات الجنائية ، عدداً من الحالات التي يجوز فيها للمحبوس احتياطياً المطالبة بالتعويض عن فترة حبسه إذا ثبت أنه وقع عليه ضرر دون وجه حق.

حبس شخص 4 أيام لاتهامه بالنصب على مواطن بالقاهرةحبس ترزي حريمي صور فتيات خلسة في الدقهلية

ونص القانون على أنه في حال  إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.


كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.

ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:


1-  إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية حبس عقوبة تعويض

مقالات مشابهة

  • قادة الاتحاد الأوروبي يحثون على التحرك لتوفير قرض تعويضات لأوكرانيا
  • أونروا: إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة التي تنص على حرمة المقار الأممية
  • قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
  • الإمارات ترسل طائرة المساعدات السابعة لدعم المتضررين من فيضانات سيريلانكا
  • الإمارات ترسل طائرة مساعدات سابعة لدعم المتضررين من فيضانات سيريلانكا
  • مواجهة حاسمة بين قطر وتونس وعين على أمل اللعب النظيف بين سوريا وفلسطين.. التشكيلة والقنوات الناقلة
  • هذه العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة الإطارات القضاة
  • الجزيرة ترصد جهود إزالة آثار الفيضانات التي ضربت سريلانكا
  • بالقانون.. ضوابط تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي
  • انطلاق القرعة الاستثنائية للحج عبر مختلف ولايات الوطن