غرامة تصل إلى 8 آلاف دينار ووضع السيارة في المحشر حتى 45 يوما في هذه الحالة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي حول خدمات سيارات الأجرة الفردية وما يترتب عنها من مخالفات.
وذكرت مصالح الدرك الوطني سائقي سيارات الأجرة بإستغلال خدمات سيارات الأجرة الفردية على الجزء الأمامي من السقف على جهازا مضيئا تكتب عليه كلمة “طاكسي” والذي يحتوي الجهاز المضيء على إشارتين “حمراء” و “بيضاء” والتي تبين التعريفة المطبقة
وترمز التعريفة “أ” تكون خاصة بالنهار تكون الإشارتين الحمراء والبيضاء في وضعية إشتعال.
في حين ترمز التعريفة “ب” والخاصة بالليل تكون الإشارة الحمراء في وضعية إشتعال.
وفي حال مخالفة هذه الأحكام تنجر عنها جنحة في تنسيق النقل، طبقا لأحكام المادة61 الفقرة 3 من القانون 01-13 المتعلق بتوجیه النقل البري وتنظیمه المعدل و المتمم.
ويترتب عنها عقوبة الوضع في المحشر للمركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة لمدة تتراوح بین 3 أيام إلى 45 يوما على نفقة مرتكب المخالفة في مكان تحدده الادارة.
بالإضافة الى غرامة تتراوح من 4000 دج إلى 8000 دج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لموظفي خدمة العملاء .. الحبس و غرامة 5 آلاف جنيه حال القيام بهذا الفعل
ضمن قانون تنظيم الاتصالات ، حماية بيانات المستخدمين واحترام خصوصياتهم، وأقر عقوبات رادعة على كل موظف انتهك حرمة بيانات المستخدمين تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة .
في هذا الصدد، نصت المادة (73) من القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
١ -إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.
٢ -إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
٣ -الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
٤ -إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال، وفقا للمادة (75).