بعد موافقة الشيوخ.. التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضى ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التى تتسبب فى مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات التى قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة فى توزيع واستخدام أراضى الدولة.
وجاء مشروع القانون استكمالًا لسعى الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفى ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة فى بعض الحالات، وبهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعى اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت فى حقهم ضوابط وشروط التقنين.
وفى الحالات التى يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتى يتم فيها إزالة التعدى ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعى اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون فى 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية.
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والتى لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التى رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمى فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمى فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره، فيما نصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشخصيات الاعتبارية أملاك الدولة الخاصة قرار رئيس الجمهورية قانون تقنين وضع اليد موافقة مجلس الوزراء موافقة الشيوخ أملاک الدولة الخاصة أحکام هذا القانون القانون المرافق تقنین وضع الید مشروع القانون القانون ا
إقرأ أيضاً:
توصيات هامة لـ "خطة النواب" بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026
تضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، عددًا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة.
وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
-العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.
-الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.
-ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.