عاقبت  محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بالتجمع الخامس، موظف بإحدى الشركات بالسجن 5 سنوات والحبس سنة مع الشغل لربة منزل لاتهامهما بالاستيلاء على مبلغ 3 مليون جنيه من أموال الشركة محل عمل المتهم الأول. 

السجن 6 سنوات لموظف وربة منزل بتهمه الاستيلاء على 3 مليون جنيه

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته عاملًا بالشركة، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بأن استولى على مبلغ 3 ملايين جنيه، وكان ذلك من خلال حيلة بأن عدل بكشوف المرتبات الالكترونية الخاصة بالشركة بزيادة ما يستحقه من مرتب وأرباح، وأرسل تلك الكشوف إلى البنوك المتعاملة مع جهة عمله لإضافة تلك المبالغ بحسابه البنكي، فتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المشار إليه.

وأضاف أمر الإحالة إلى أن المتهم بصفته السابقة سهل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بأن سهل للمتهمة الثانية الاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه، وكان ذلك بأن أضاف بكشوف المرتبات الالكترونية الخاصة بالشركة اسم المتهمة الثانية زعما بكونها من العاملين بالشركة واستحقاقها أجرا نظير ذلك، وأرسل الكشوف إلى البنوك المتعاملة مع جهة عمله لإضافة تلك المبالغ بحسابها البنكي، مما مكنها من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المشار إليه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول ارتكب تزويرًا في محررات الكترونية لإحدى الشركات محل عمله، وهي كشوف المرتبات الالكترونية، وكان ذلك بطريق الإضافة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن قام بزيادة راتبه في تلك الكشوف عما هو مستحق له، واضافة اسم المتهمة الثانية بها زعما منه بعملها في الشركة على خلاف الحقيقة واستحقاقها أجرًا.

غدًا ..محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

كما تنظر  محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى، غدًا الثلاثاء ،محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 8572 لسنة 2024 جنايات الطالبية،وذلك  للاطلاع.

وقد وجه للمتهم مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بان تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية جنايات الطالبية الانضمام لجماعة إرهابية محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس الاستیلاء على بغیر حق

إقرأ أيضاً:

من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.

وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم 

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.

فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتينلامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاقعاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك تحرش الجمالية سائحتين حبس عامل تحرش تحرش والداخلية تلقي القبض

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • وفاة أم وطفليها وإصابة اثنين آخرين في انهيار منزل بالدير في الأقصر
  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
  • مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
  • معرفش النجمة | ياسمينا المصرى من تحرش جسدي للقسم والنيابة .. ما الحكاية؟
  • السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على رئيس حي شرق السابق بالإسكندرية في قضايا رشوة
  • غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون