السجن 5 سنوات لمدير إدارة المرتبات بإحدى الشركات استولى على 39 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، مدير إدارة الأجور والمرتبات بإحدى الشركات بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالاستيلاء على 39832102 مليون جنيه من أموال الشركة، والحبس سنة مع الشغل لربة منزل وغرامة 2869962 جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشرى، أحمد ماهر الجندى، وأمانة سر طارق فتحى.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 9211 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول، أن المتهم " أ . ح" 46 سنة، مدير إدارة الأجور والمرتبات بإحدى الشركات، بصفته عاملا بالشركة، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بأن استولى على مبلغ 39832012 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن عدل بكشوف المرتبات الالكترونية الخاصة بالشركة بزيادة ما يستحقه من مرتب وأرباح، وأرسل تلك الكشوف إلى البنوك المتعاملة مع جهة عمله لإضافة تلك المبالغ بحسابه البنكى، فتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المشار إليه.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم بصفته السابقة سهل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بان سهل للمتهمة الثانية الاستيلاء على مبلغ 2783195 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن أضاف بكشوف المرتبات الالكترونية الخاصة بالشركة اسم المتهمة الثانية زعما بكونها من العملين بالشركة واستحقاقها أجرا نظير ذلك، وارسل الكشوف إلى البنوك المتعاملة مع جهة عمله لإضافة تلك المبالغ بحسابها البنكي، مما مكنها من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المشار إليه.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ارتكب تزويرا في محررات الكترونية لإحدى الشركات محل عمله، وهى كشوف المرتبات الالكترونية، وكان ذلك بطريق الإضافة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن قام بزيادة راتبه في تلك الكشوف عما هو مستحق له، واضافة اسم المتهمة الثانية بها زعما منه بعملها في الشركة – على خلاف الحقيقة – واستحقاقها أجرا، واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن أرسلها إلى البنوك المتعاملة مع جهة عمله محتجا بما دون بها زورا ولإعمال أثرها في إضافة المبالغ المستولة عليها لحسابه وحساب المتهمة الثانية.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الثانية "ن .م" 37 سنة، ربة منزل، اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الثانية بأن اتفقت على ارتكابها وساعدته بأن أمدته ببيانات حسابها البنكى وقامت بسحب المبالغ المالية المستولى عليها منه عقب اضافتها لحسابها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اختلاس جرائم اختلاس اختلاس شركة الاستيلاء على أموال شركة اخبار الحوادث المتهمة الثانیة أمر الإحالة ملیون جنیه أن المتهم بغیر حق
إقرأ أيضاً:
116 قصاصة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدرات
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم وعضوية المستشارين محمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد الرئيسين بمحكمة استئناف المنصورة وبحضور أسامة شديد وكيل النيابة وأمانة سر محمد فاروق، تاجري المخدرات بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح النارى المضبوطين وألزمتهما المصاريف الجنائية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات السرية التي أجراها النقيب شرطة محمود احمد محمد السيد الكردى معاون مباحث مركز شرطة الزقازيق أكدت حيازة المتهمين وإحرازهما كمية من المواد المخدرة وانهما يتخذا من شخصهما ومسكنها مكان لإخفائها فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبطهما وتفتيش شخصهما ومسكنهما ونفاذا لذلك الإذن انتقل رفقة قوة من الشرطة السريين إلى مكان تواجد المتهمين وبالوصل أبصر المتهم الأول «محمود .ح .ع» ممسكا بيده حقيبة والمتهم الثاني «محمد .ر .ع» يظهر من كمر بنطاله مقبض سلاح نارى فأسرع بضبطهما وما يحرزانه.
وأضافت التحقيقات أنه بتفتيش الأول عثر بداخل الحقيبة على 116 قصاصة ورقية يحوى كل منها مسحوق بيج اللون ثبت أنها لجوهر الهيرويين المخدر وكذا عثر على صلاح أبيض «مطواه» وبفحص السلاح المضبوط مع المتهم الثانى تبين أنه فرد خرطوش وبعمل احتياطات الأمن له تبين احتوائه على طلقه وبتفتيش المتهم الثانى عثر معه على علبة سجائر بها 6 صوابع بنيه اللون ثبت أنهم لجوهر الحشيش المخدر و87 قصاصة ورقية يحوى كل منها مسحوق بيج اللون ثبت أنه الجوهر الهيروين المخدر، وكان إحراز المتهمان المخدر المضبوط دون قصد من القصود المحددة قانونا.
وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض طعن تاجرى المخدرات بالزقازيق على سجنهما وتغريمهما، وأيدت حكم محكمة الجنايات.