السجن 5 سنوات لمدير إدارة المرتبات بإحدى الشركات استولى على 39 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، مدير إدارة الأجور والمرتبات بإحدى الشركات بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالاستيلاء على 39832102 مليون جنيه من أموال الشركة، والحبس سنة مع الشغل لربة منزل وغرامة 2869962 جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشرى، أحمد ماهر الجندى، وأمانة سر طارق فتحى.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 9211 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول، أن المتهم " أ . ح" 46 سنة، مدير إدارة الأجور والمرتبات بإحدى الشركات، بصفته عاملا بالشركة، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بأن استولى على مبلغ 39832012 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن عدل بكشوف المرتبات الالكترونية الخاصة بالشركة بزيادة ما يستحقه من مرتب وأرباح، وأرسل تلك الكشوف إلى البنوك المتعاملة مع جهة عمله لإضافة تلك المبالغ بحسابه البنكى، فتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المشار إليه.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم بصفته السابقة سهل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بان سهل للمتهمة الثانية الاستيلاء على مبلغ 2783195 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن أضاف بكشوف المرتبات الالكترونية الخاصة بالشركة اسم المتهمة الثانية زعما بكونها من العملين بالشركة واستحقاقها أجرا نظير ذلك، وارسل الكشوف إلى البنوك المتعاملة مع جهة عمله لإضافة تلك المبالغ بحسابها البنكي، مما مكنها من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المشار إليه.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ارتكب تزويرا في محررات الكترونية لإحدى الشركات محل عمله، وهى كشوف المرتبات الالكترونية، وكان ذلك بطريق الإضافة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن قام بزيادة راتبه في تلك الكشوف عما هو مستحق له، واضافة اسم المتهمة الثانية بها زعما منه بعملها في الشركة – على خلاف الحقيقة – واستحقاقها أجرا، واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن أرسلها إلى البنوك المتعاملة مع جهة عمله محتجا بما دون بها زورا ولإعمال أثرها في إضافة المبالغ المستولة عليها لحسابه وحساب المتهمة الثانية.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الثانية "ن .م" 37 سنة، ربة منزل، اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الثانية بأن اتفقت على ارتكابها وساعدته بأن أمدته ببيانات حسابها البنكى وقامت بسحب المبالغ المالية المستولى عليها منه عقب اضافتها لحسابها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اختلاس جرائم اختلاس اختلاس شركة الاستيلاء على أموال شركة اخبار الحوادث المتهمة الثانیة أمر الإحالة ملیون جنیه أن المتهم بغیر حق
إقرأ أيضاً:
نشر فيديو أدعى فيه التعدي على قطة.. المتهم يواجه هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على "هرة" بإلقاء حجر عليها ووفاتها .
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه مقيم بدائرة مركز شرطة السنطه بالغربية، بتحصله على الفيديو المشار إليه من إحدى الصفحات الخاصة بإحدى الدول العربية ، يقوم على إدارتها أحد الأشخاص "يحمل جنسية ذات الدولة".
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشره مقطع الفيديو المشار إليه فى محاولة للإدعاء بحدوث الواقعة داخل البلاد بهدف زيادة نسبة المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.