جلبت له الضحايا.. الاستئناف تحدد مصير أم شهد شريكة سفاح التجمع
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تستعد محكمة الاستئناف، لتحديد جلسة نظر استئناف "أم شهد" شريكة سفاح التجمع في ارتكاب جرائمه مقابل المال خلال أيام، بعد تقدمها باستئناف على حكم سجنها 10 سنوات.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المتهمة كانت تعمل على استغلال الفتيات المغتربات القادمات من المحافظات الأخري وإيوائهم بمسكنها لاستغلالهن جنسياً، عبر إقامة علاقات جنسية مع الرجال والعمل معها بالدعارة وتسهيل المتعة بدون تمييز، وتحصلها على منفعة مادية منهن من وراء استغلالهن مقابل إعطائهن جزء منه.
وتعاملت في شخص طبيعي وهي نجلتها الطفلة المجني عليها الأولى، واستغلتها جنسيا في أعمال الدعارة مستغله سلطتها عليها باعتبارها القائمة على تربيتها وتقديمها إلى راغبي المتعة بدون تمييز، معرضة حياتها للخطر مقابل الحصول على فائدة مادية، كما تعاملت في شخص طبيعي وهى المجني عليها الثانية الطفلة مجهولة الهوية، حال كونها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وكان ذلك بطريق الاستخدام والإيواء بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حالة الضعف والحاجة لديها، تمهيداً للتعامل عليها واستغلالها في أعمال الدعارة.
وأضافت الحيثيات، أن المتهمة ساعدت سفاح التجمع في أعمال الدعارة مع بعض الفتيات المغتربات لإرضاء شهواته الجنسية نظير مبلغ مالي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بمعاقبة شريكة سفاح التجمع، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وسبق أن أحالت النيابة المتهمة حنان التي ساعدت سفاح التجمع الخامس وتقديم الفتيات له لمحكمة الجنايات.
وأسندت إليها تهم الاتجار بالبشر وتقديم ابنتها شهد والفتيات الأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وكشفت التحقيقات أن حنان وتلقب بأم شهد، اعترفت بإرسال البنات للمتهم كريم لممارسة الرذيلة معهن مقابل مبالغ مادية.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها واعترفت بارتكاب جريمتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح التجمع سفاح التجمع الخامس كريم سفاح التجمع ضحايا سفاح التجمع السفاح التجمع الخامس فيديوهات سفاح التجمع كريم سليم قصة سفاح التجمع اخبار سفاح التجمع محاكمة سفاح التجمع سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
محاميه طلب البراءة.. الجنايات تكشف سبب عقوبة المعتدى على الطفل ياسين؟
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها عن أسباب حكمها على المتهم بالسجن 10 سنوات رغم مطالبة دفاعه بالبراءة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه.
وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.