متعة المطلقة.. أوضحت دار الإفتاء المصرية المراد بمتعة المطلقة، وهو ما يعطى للمطلقة بعد الدخول؛ جبرًا لخاطرها وإعانةً لها، وحكم المُتعة بهذا المعنى أنها مستحبةٌ عند الجمهور، ولكنها واجبةٌ عند الشافعية في الأظهر عندهم، وهو مذهب أهل الظاهر، وفقًا لقول الله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241].

شرط تنفيذ متعة المطلقة في الإسلام

وقالت الإفتاء إن متعة المطلقة تنفذ بشرطِ ألَّا يكون الطلاق منها أو بسببها؛ كرِدَّتها، وإسلامها ولو تبعًا، أو فسخ عقد النكاح بعيبها، وإلَّا سقطت المتعة؛ لأن المهر يسقط حينئذٍ، والمهر آكد من المتعة؛ فتسقط من باب أولى.

مقدار متعة المطلقة

وأضافت الإفتاء أن مقدار المتعة راجع للعرف، وراجع أيضًا لتقدير حال الزوج يسرًا وعسرًا، والدليل على ذلك قولُه تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى:﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، وهي في ذلك شبيهة بالنفقة التي حدَّها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج.

وأكدت الإفتاء أن القضاء المصري ألزم القاضي بمراعاة حال الزوج يسرًا وعسرًا عند قضائه بمقدار المتعة، واجتهد في الحد الأدنى والأقصى لحد المتعة مراعيًا المعنى المقصود منها؛ وهو كونها جبرًا لخاطر المطلقة من ناحية، وإعانةً لها على مواجهة الحياة منفردة بعد طلاقها من ناحية أخرى.

ورأى القضاء أن أقلَّ ما تُعان به المرأة هو نفقة عامين؛ ولذلك جعل الحد الأدنى للمتعة هو نفقة عامين، ثم ترك الحد الأقصى دون تقييد، وفوَّض القاضي في تحديده طبقًا للحالة التي تعرض عليه حسب ما عليه العرف.

ومُعتَمَدُ القانون المصري في فرض المتعة وتحديد مقدارها هو مذهب الشافعية، فقد نصَّ القانون رقم 1 لسنة 2000م في المادة 18 مكررًا المضافة بالاقتراح بمشروع قانون على حق الزوجة المدخول بها في زواجٍ صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسببٍ من قِبَلها في الحصول فوق نفقة عدتها على متعةٍ تُقدَّر بنفقة سنتين على الأقل، مع مراعاة حالِ المُطَلِّق يسرًا أو عسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، وأجاز النصُّ للمطلِّق سدادَ هذه المتعة على أقساط.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المتعة

إقرأ أيضاً:

صورها فيديو ونشرها.. اعترافات مثيرة لمدير مع سكرتيرته المطلقة في أكتوبر

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية مدير شركة استيراد وتصدير إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتهديد سيدة تعمل سكرتارية بصور وفيديوهات إباحية. 

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه استغل عمل المجني عليها لديه كسكرتيرة ليقترب منها، وأنها أرسلت له صورًا وفيديوهات خاصة من داخل غرفة نومها برضاها، وأنه وعدها بالزواج مع علمها بأنه مطلق. استغل ذلك وقام بتصويرها داخل المكتب بعد أن أقام معها علاقة. 

وعندما طالبته بالزواج منها تهرب، ثم بدأ يبتزها للحصول على أموالها ومصوغاتها الذهبية. 

كما قام بنشر صور وفيديوهات لها وهي ترقص له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهددها بنشر فيديوهات تظهرهما معًا في أوضاع مخلة بالشرف. 

وعندما اكتشفت ذلك، تقدمت ببلاغ وتمكنت المباحث من القبض عليه، حيث اعترف بجريمته.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها كتابةً بإفشاء ونسب أمور مخلة بالشرف، حيث أرسل لها رسائل نصية مستخدمًا هاتفه المحمول عبر تطبيق "واتساب"، مهددًا إياها بإعادة نشر صور لها في أوضاع مخلة بالشرف، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب مبلغ نقدي قدره خمسون ألف جنيه ومصوغات ذهبية.

كما هدد المتهم المجني عليها بإفشاء أمور مخلة بالشرف من خلال صور التقطها بهاتفه، لإجبارها على الاستجابة لمطالبه. واعتدى على حرمة حياتها الخاصة بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية عبر تطبيق "واتساب"، مهددًا بنشر الصور التي بحوزته والتي تظهرها في أوضاع مخلة بالشرف، وكان ذلك دون رضاها.

واستخدم المتهم حسابًا خاصًا على تطبيق "واتساب" عبر شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وتعمد مضايقة المجني عليها بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات.

عقوبة الإبتزاز الإلكترونى

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، هذه المخالفات التي تمس حرية الحياة الخاصة وتنتهك خصوصيتها، من خلال فرض عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، بهدف ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.

ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، على ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري. 2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية بشكل مكثف لشخص معين دون موافقته. 3- نشر معلومات أو أخبار أو صور أو ما في حكمها عبر الشبكة المعلوماتية أو باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته على ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية للغير بغرض ربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

طباعة شارك سكرتيرة مدير مكتب سكرتير أكتوبر مدير مكتب اكتوبر قميص النوم إحالة مدير هدد سكرتيرته مدير أمن الجيزة مباحث الجيزة نسر فيديوهات جنسية سكس في المكتب

مقالات مشابهة

  • حقيقة ميتة السوء.. علي جمعة: النبي استعاذ منها فاتقوها بهذا العمل
  • بعد معركة بيت جن..ترامب ينحاز للشرع ضد نتيناهو ويحذر الاحتلال
  • ما بين الركض والراحة
  • حكم المعاشرة بين الرجل والمرأة بعد الخلع بدون عقد زواج جديد
  • الإفتاء توضح حقوق الزوج والزوجة في الخلع وحكم قائمة المنقولات
  • حكم قائمة المنقولات عند الخلع إذا كان الزوج اشتراها بماله.. الإفتاء توضح
  • هل يسدد الزوج تكلفة عملية التجميل أم تحصل الزوجة على الخلع؟.. دعوى تفجر الجدل بالمحكمة
  • صورها فيديو ونشرها.. اعترافات مثيرة لمدير مع سكرتيرته المطلقة في أكتوبر
  • هجوم كورمور يعيد العمل بالمولدات الاهلية في السليمانية وتحديد ساعات التجهيز
  • مدبولي يتفقد مشروع "الفسطاط فيو" "بطن البقرة سابقا" المُطل على حدائق الفسطاط