انتحلت صفة ممرضة لخطف طفل.. سيدة تواجه هذه العقوبات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
باشرت النيابة العامة في جنوب القاهرة التحقيقات في واقعة انتحال سيدة بالتبين لصفة ممرضة وقيامها بإيهام والدة طفل بفحصه لاختطافه، وقررت حبس السيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة لقيامها باختطاف طفل من داخل مستشفى بالقاهرة لعدم قدرتها على الإنجاب وإيهامها زوجها بكونها حامل.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة التبين تضمن ورود بلاغ بشكوى داخل أحد المستشفيات بمنطقة التبين من ربة منزل ووالدتها مقيمتان بالجيزة، وقررا أنهما حال تواجدهما بالمستشفى المشار إليها لإجراء عملية جراحية لنجل الأولى طفل عمره شهرين ونصف قامت سيدة بإيهامهما بأنها من طاقم التمريض وقامت بمناظرة الطفل مدعية بإجراء الكشف عليه ومغافلتهما وخطف الطفل.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة ربة منزل مقيمة بالجيزة وتمكنت من إعادة إعادة الطفل إلى أهله بصحة جيدة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب عدم قدرتها على الإنجاب وإيهامها لزوجها بكونها حامل.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة سيدة ممرضة حامل مديرية أمن القاهرة المزيد من قانون العقوبات العقوبة السجن السجن المشدد لا تقل عن من غیر
إقرأ أيضاً:
التجنس على أعتاب المنصب: من يجرؤ على محاكمة جوازين؟
بغداد/المسلة فتحت ازدواجية الجنسية في العراق جرحًا قانونيًا لا يندمل، بعدما تصاعد الجدل حول ولاءاتٍ متشابكة بين الوطن الأم والوطن المكتسب، وسط بيئة سياسية متقلبة لا تحتمل أكثر من راية واحدة.
وأكدت التجربة العراقية أن ازدواج الجنسية لم تعد مجرد مسألة قانونية، بل تحوّلت إلى اختبار للولاء في لحظات الأزمات والانقسامات، حين تتجلى الهويات الحقيقية بعيدًا عن الأوراق الرسمية.
وأشارت المداولات الدستورية إلى المادة 18/رابعًا التي أجازت صراحةً التعدد في الجنسية، لكنها في المقابل اشترطت التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يتولى المناصب السيادية أو الأمنية العليا، غير أن هذا النص ظل معلقًا بين تفسيرات غير موحدة وتعطيلات تشريعية أفرغته من معناه.
وأثار القرار رقم 195 لسنة 2018 الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، والذي رد الطعن بالمادة الدستورية المذكورة، تساؤلات حرجة عن جدية الدولة في تنظيم الازدواج، طالما أنها اكتفت بالإحالة إلى قانون لم يصدر بعد، كأن السلطة تهادن الزمن لا لتصحيحه، بل لتأجيل مواجهته.
وشهد العالم نماذج متقدمة من تقييد الجنسية المزدوجة، إذ فرضت ألمانيا التخلي عن الجنسية الأصلية إلا في حالات استثنائية، بينما اشترطت اليابان الحسم خلال مهلة زمنية، فيما اتجهت دول الخليج لمنح الإقامة الطويلة دون تجنيس حتى لا تُفتَح ثغرات أمنية أو ولائية.
واستعرض الخبير القانوني علي التميمي أبعاد الخلل حين شبّه الازدواج الزوجي بالازدواج الجنسي، مؤكدًا أن من لم يستطع أن يعدل فواحدة تكفي، وهي مقارنة صادمة لكنها تعكس صرامة منطق السيادة الذي لا يتسع لقلبين في صدر واحد حين يتعلق الأمر بالحكم أو حفظ الأمن.
واضاف التميمي في تصريح للمسلة، بالرغم من ان اكتساب الجنسية حق من حقوق الانسان كما في المادة 15من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 12 من ميثاق العهد الدولي..لكن تبقى المشكلة غريزية لمكان الولادة ولكن البعض الاخر يقول كل ارض أكرمتك هي وطن والواجب احترام من أحسن لك واحتضنك لكن المشكلة تنهض عند تضارب المصالح بين الدولتين، فلايمكن ان يخدم في جيشين ..وقد شبهها بعض الكتاب بتعدد الزوجات …وقالو الأولى ان تكون واحدة خشية عدم العدل.
وتابع: في الدستور العراقي المادة 18 الفقرة رابعا منه اجازت تعدد الجنسية واوجبت على من يتولى منصب امني أو سيادي رفيع التخلي عن الجنسية الامكتسبة وقالت وينظم بقانون .. وقد نص قانون الجنسية 26 لسنة 2006 فكرر هذا النص…ومنعت المادة 8 من قانون الجنسية ان يكون المتحنس برلمانيا أو وزيرا الا بعد مضي 10 سنوات من تاريخ التجنس ومنعت هذه المادة لشكل مطلق ان يكون المتجنس رئيس الجمهورية أو نائبه، وكان الأولى ان يمنع ايضا ان يكون رئيس مجلس الوزراء.
وأبدت مراكز بحثية عراقية قلقها من أن بعض المتجنسين دخلوا البرلمان أو اقتربوا من رئاسة لجان حساسة رغم منع المادة 8 من قانون الجنسية لسنة 2006 لذلك، وهو ما يعيد سؤال: هل اختُرقت السيادة تحت غطاء قانوني مرن؟ أم أن القانون ذاته وُضع ليكون بوابة خلفية لا حاجزًا؟
واستدعت الأزمة الجارية أصواتًا جديدة على مواقع التواصل، فغرّد الناشط سعد العطواني: “ما نحتاجه ليس طرد مزدوجي الجنسية، بل طرد مزدوجي الولاء… القانون لا يمنع الكذب على الورق”، بينما كتب المدون نوار العبيدي: “كل من يحمل جوازين لا يحمل وطنًا واحدًا… خصوصًا إذا جلس على مقعد القرار”.
واستدلت الوقائع بأن استحداث تعريف دقيق للمناصب السيادية والأمنية بات ضرورة، بعد أن تعددت الاجتهادات بشأنها، فمن قائل إنها تبدأ من مدير عام إلى من يرى أنها لا تشمل إلا الرئاسات الثلاث، وهو غموض استثمره سياسيون لصناعة ولاءات متنقلة كحقائب السفر.
واشتدّ السجال القانوني مع عودة شخصيات تحمل جنسيات متعددة لتقلد مناصب تنفيذية دون أي تخلٍ رسمي، ما دفع نشطاء لتدشين حملة إلكترونية تحت وسم #لا\_لمنصب\_بجوازين، داعين البرلمان لسن قانون يضع حدًا لهذه “الازدواجية السافرة”.
قال الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان الكثير من الدول تمنح جنسيتها للاجانب حسب مصلحتها حيث تتشدد في ذلك استثناءا لمختصين وعلماء ورياضيين وبضوابط مشددة خصوصا اذا كانت الدولة مانحة الجنسية كثيرة الخيرات وتتعرض لطمع الآخرين وهذه المخاوف تتاتى من ازدواج الجنسية وتعدد الولاءات خصوصا عند حصول الازمات بين تلك البلدان وحتى الحروب حنى ان بعض الدول تعطي الاقامة الطويلة بدلا من إعطاء الجنسية …والبعض الاخر من الدول يعطي الجنسية مقابل المال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts