وكيل الأزهر ينعى وفاة الطَّالبة سعاد رجب المزين
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
نعى وكيل الأزهر أ. د محمد الضويني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وفاة الطالبة سعاد رجب.
قائلا: أتقدَّم بخالص التعازي والمواساة لأسرة ابنتنا الحافظة لكتاب الله -عز وجل- الطَّالبة سعاد رجب المزين، الطالبة بمعهد فتيات إدفينا الأزهري بمنطقة البحيرة الأزهرية، التي وافتها المنيَّة ووالدتها إثر حادث أليم خلال عودتهما من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم.
نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يرحمهما رحمةً واسعةً، ويسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يربط على قلوب أهلهم وذويهم ويرزقهم الصبر والسُّلوان.
{إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ}.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حفظ القرآن الكريم خالص التعازي سعاد رجب المزين صفحته الرسمية فيس بوك كتاب الله مسابقة بورسعيد موقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
أحكام المرأة في الحج.. الأزهر للفتوى يوضحها
كشف مركز الأزهر العالمي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن أحكام المرأة في الحج.
وقال إن الحج فريضة على كل مسلم مستطيع؛ رجلًا كان أو امرأة؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}. [ آل عمران:97].
ونوه أنه لا يُشترط لسفر المرأة لأداء حج الفريضة إذن زوجها عند جمهور الفقهاء.
وأوضح إنه فى حالة عدم امتلاك المرأة نفقة حج الفريضة من مالها لم يجب عليها، ومن إحسان زوجها إليها تحمل نفقة حجها.
وأشار الى انه يجوز حجُّ المرأة عن غيرها؛ رجلًا كان أو امرأةً، بشرط حجِّها عن نفسها أولًا.
وبين أن المرأة تُحرِم بملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها عدا وجهها وكفيها؛ لقوله ﷺ: «لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ». [ أخرجه البخاري]
واشار إلى أن المرأة المُحرِمَةِ تُحافِظ على مشيتها المعتدلة أثناء الطواف والسعي، ولا يُسَنُّ في حقها الرَّمَلُ في الطواف، ولا الإسراع بين العلمين الأخضرين في المسعى.
وأوضح انه يجوز للحاجَّة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ لما روي أن النبي ﷺ قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي». [متفق عليه]
ولا يجوز للمرأة حلق شعرها؛ بل الواجب تقصيره قدر أنملة الإصبع لإتمام النسك؛ لحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ». [أخرجه الدارقطني]
كما بين أنه يجوز للحاجَّة أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض، بشرط ألا تتضرر بذلك.
وإذا فاجأ الحيضُ المحرمةَ: فعليها أن تؤدي كل المناسك، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». [أخرجه مسلم]
و إذا فاجأها الحيض قبل أداء طواف الإفاضة، وخشيت فوات الرفقة؛ فلها أن تتحفظ وتحتاط جيّدًا وتطوف بالبيت.
وإن أدَّت الحاجَّة جميع المناسك وفاجأها الحيض بعد طواف الإفاضة؛ جاز لها السفر متى أرادت؛ وسقط عنها طواف الوداع؛ لما روي عن أمِّ المؤمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ: «فَلاَ إِذًا». [ متفق عليه].