فى حيثيات تاريخية شددت محكمة النقض أثناء نظرها فى الطعن رقم 36562 لسنة 73 القضائية، أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصاً بعينه، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية فينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور.

ويقول رجل القانون، المستشار طـارق إبراهيم، المحامى بالنقض والخبير فى المجال القضائى الريـاضى: إن الجريمـة واضحة فى تزوير شهادة الميلاد واستخدامها، وإن التسنين المتعمد على غير الحقيقة هو أيضاً تزوير حيث إن الضرر من التزوير فى الأوراق الرسمية وفق (الطعن رقم 1045 لسنة 22 ق جلسة 1953/1/12) يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من العبث بحجيتها وقيمتها التدليلية.

وشدد «إبراهيم» على أن القانون فى مثل هذه الحالات لا يرحم، وأن أحكام محكمة النقض فى استخدام الأختام أو أى رموز رسمية واضحة، حيث نصت فى نقض سابق لها على: «إن العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هى الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتى تصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو الدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها وهى تنطبق على الآلة التى تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذى ينطبع عند استعمالها مثل الشهادات الصحية فهو بهذه المثابة يعتبر علامة مميزة له ودالة عليه وتقليده لا شك فعل مؤثم».

وأضاف: «ومن المقرر أن التزوير فى الأوراق الرسمية يعاقب عليه ولو كان حاصلاً فى محرر باطل شكلاً لاحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع، إذ إن المحرر الباطل وإن جرّده القانون من كل أثر فإنه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا يتضح أمامهم ما يشوبه من عيوب ويصح أن ينخدع به كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص، وهذا وحده كافٍ لتوقيع حصول الضرر بالغير بسبب هذا المحرر».

وطالب «إبراهيم» اتحاد الكرة بتفعيل مواد القانون مع وضع لوائح مشددة وعقوبات رادعة على كل من يقوم بتزوير شهادة ميلاد لنجله لممارسة كرة القدم بطريقة ملتوية للحد من الظاهرة حتى يكون الذى سيقع عليه العقاب عبرة لغيره فى المستقبل.

وشدد القانون على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، سواء من موظف عام، أو غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».

ونصت المادة 212: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

وهو نفس ما شددت عليه المادة 213، والتى نصت على «يعاقب أىضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غيّر بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك تغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو يجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو يجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها».

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة، نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر».

كما نصت المادة 215 على «كل شخص ارتكب تزويراً في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تسنيـن اللاعبين المستطيل الأخضر كرة القدم الرياضة وزارة الشباب والرياضة الأوراق الرسمیة التزویر فى نصت المادة

إقرأ أيضاً:

النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025-2026، والتصويت عليها.

كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة2021.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

جاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة.

ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.

الملامح الأساسية لمشروع القانون

انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

(المادة الأولى)

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.

كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وقد حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة2021، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.

(المادة الثانية)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.

كما أن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

اقرأ أيضاً«مصطفى بكري» أمام مجلس النواب: ازرعوا الأمل يا حكومة.. فيديو

اللجنة العامة تستعرض نشاط مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني

مقالات مشابهة

  • عقوبات إتلاف بطاقات التعريف في القانون الموحد للعقارات
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الإلزام بأعمال المنفعة العامة للمحكوم عليه؟
  • ما عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص بعد إقرار البرلمان؟
  • رابطة الكتبيين تحذر من تداعيات "المادة 51" من مشروع قانون إطار على استقرار المهنة
  • 7 حالات قضائية لا يجوز نقضها.. تعرف عليها
  • الحبس مع الشغل.. احذر عقوبة قتل الحيوانات عمدًا في القانون
  • عقوبات رادعة للمخالفين.. مواعيد غلق المحلات والمولات صيف 2025
  • محدش هيخرج من شقته.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
  • النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026
  • مشروع قانون مغربي يحصر التبليغ عن الفساد في المؤسسات العمومية