رفع العقوبات وتعديل القرار 2254..المبعوث الأممي إلى سوريا: بجب التلاؤم مع الواقع الجديد
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
بحث المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسون، إعادة النظر في القرار الأممي 2254 بعد الاطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد.
وقالت وكالة الأنباء السورية: "خلال لقاء قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع مع المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون، بحث وناقش ضرورة إعادة النظر في القرار 2254 نظراً للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي ما يجعل من الضروري تحديث القرار ليتلاءم مع الواقع الجديد".وأكد الشرع "أهمية التعاون السريع والفعال لمعالجة قضايا السوريين وضرورة التركيز على وحدة أراضي سوريا وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية " .
وأضاف "تحدث عن ضرورة التعامل بحذر ودقة في مراحل الانتقال وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال، بالإضافة إلى ذلك أكد أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك".
وأشار الشرع إلى "ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحرص شديد ودقة عالية دون عجلة وبإشراف فرق متخصصة، حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن" .
وأشار القائد الشرع إلى ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحرص شديد ودقة عالية دون عجلة وبإشراف فرق متخصصة، حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن.#القيادة_العامة pic.twitter.com/Fq6YcXBPYw
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) December 16, 2024ووصل المبعوث الأممي ظهر أمس إلى دمشق، وقال في تصريح صحافي: "نأمل رفع العقوبات على سوريا لرؤية الإجماع الحقيقي على إعادة بناء البلاد ".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب في سوريا سقوط الأسد المبعوث الأممی
إقرأ أيضاً:
سوريا.. أحمد الشرع يصدر مرسوما بإعفاء ضريبي للأعوام 2024 وما قبل
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، مرسوما رئاسيا، الخميس، يقضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا المستحقات حتى نهاية آذار 2026، ومن نصف هذه الغرامات إذا تم السداد خلال الفترة الممتدة من نيسان حتى حزيران 2026.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" المرسوم الرئاسي المكوّن من 4 مواد، وفيما يلي نصه:
المادة (1):
أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-3-2026.
ب- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2024 وما قبل، من نسبة 50 بالمئة من الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة في الفترة من 1-4-2026 حتى غاية 30-6-2026.
ج- يعفى المكلفون الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرتين السابقتين أ – ب قبل نفاذ هذا المرسوم من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.
د- لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المسددة قبل نفاذ هذا المرسوم.
المادة (2): تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم على:
أ- تكاليف الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي العائدة لعام 2024 وما قبل، التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا المرسوم، وعلى التكاليف العائدة لأعوام 2024 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقاً للنصوص النافذة.
ب- الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم 25 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
ج- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
المادة (3): يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة (4): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره.