البرلمان يختتم مناقشات الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
القي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وجاء نص الكلمة :
الزميلاتُ والزملاءُ أعضاءُ المجلسِ الموقرِ؛
في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ - من حيثِ المبدأِ - على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ، إذ خاضَ مجلسُكم الموقرُ في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.
وشهدتْ هذه الجلساتُ حضوراً غيرَ مسبوقٍ من السادةِ النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ، ولم تقتصرِ المداولاتُ على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.
أما اليومَ، فتُختتمُ مداولاتُ المجلسِ حولَ مشروعِ القانونِ من حيثِ المبدأِ، ونفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدماً في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.
وأودُّ أن أُلفتَ انتباهَ حضراتِكم إلى أنَّ مناقشةَ الموادِ ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقاً، وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالسادةِ الأعضاءِ.
لذلك، أهيبُ بكم جميعاً، قبلَ أن تتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، أن تتأنوا في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعاً لبنائها.
وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخيرُ والصلاحُ، وأعاننا على أداءِ واجبِنا بكلِّ إخلاصٍ وصدقٍ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي مناقشات مشروع قانون أعضاء المجلس البرلمان المصري مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بتهمة البلطجة واستعراض القوة وحمل الأسلحة البيضاء والشوم.. 6 أشخاص يواجهون هذه العقوبة
أعطي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار محمد صلاح الفقي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المحلة المستشار أحمد ناصر بسرعه باب التحقيق العاجل في واقعة اندلاع مشاجرة حامية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تحرك جهات التحقيق
كما وجهت النيابة العامة بحبس 6 أشخاص من المتهمين في الواقعة بتهمه البلطجة واستعراض القوة وحمل الأسلحة البيضاء والشوم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة نشوب مشاجرة بين مجموعه من الباعة الجائلين بمنطقة السوق التجاري "العباسي القديم " بنطاق دائرة القسم.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
وبنقنين الإجراءات اللازمة وبأعداد الأكمنة الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط 6 أشخاص بتهمه البلطجة واستعراض القوة بشوارع المدينة وتم اقتيادهم إلي ديوان القسم وعرضهم علي جهات التحقيق.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.