تفاصيل التحقيق مع لص هواتف المحمول فى النزهة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قررت نيابة النزهة برئاسة المستشارمعتز زكريا، إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة سرقة سيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، حيث اعترف بتخصصه فى سرقة السيارات المركونة بالشوارع بعد مراقبتها، وارتكابه 3 وقائع سرقة بنفس الأسلوب.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة النزهة بإسلوب "المفتاح المصطنع"، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة.
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات، كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث سرقة عقوبة السرقة سرقة الهواتف
إقرأ أيضاً:
قاعد فوق العربية.. صاحبا فيديو سيارة المقطم يواجهان هذه العقوبة بالقانون
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصـــل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بأداء حركات استعراضية والسماح لأحد الأشخاص بالجلوس أعلى السيارة حال سيره بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها ومستقليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالهما والسيارة.
تضمّن قانون المرور عددًا من العقوبات لكل من يخالف مواده، ومن بينها عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.