وافق مجلس الشيوخ على مواد الفصل الثانى من مشروع قانون  المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى تحدد الالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة والمنشأة الطبية والتى جاءت كالتالى:

التزامات مقدم الخدمة والمنشأة

مادة (5)
 مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص الالتزام بالقواعد الآتية: 
- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.


-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج
- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء ف تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالجوم طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه.
-يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
-متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
مادة (6)
مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له
- معالجة متلقى الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديا ومهددا للصحة أو السلامة العامة.
- الامتناع عن علاج متلقى الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الاسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه الانقطاع عن علاج متلقى الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها
- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
- الكشف السريري على متلقى الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- إفشاء سر متلقى الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقى الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته.
- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
-إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهدا.
- إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف
- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع
- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
مادة (7)
فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري
أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
مادة (8)
يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة ، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة مجلس الشيوخ الطبيب المريض قانون المسؤولية الطبية الأخطاء الطبية المزيد الحصول على الموافقة من الطبیب المعالج العملیة الجراحیة الأمراض المعدیة القواعد المنظمة متلقى الخدمة متلقی الخدمة مقدم الخدمة وفی حدود إذا کان

إقرأ أيضاً:

الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر ثانٍ من "حزب الله" في جنوب لبنانتعليق مثير من ناقد رياضي بشأن عقد زيزو

وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».

وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».

وأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».

طباعة شارك الصحة السكان التأمين الصحي

مقالات مشابهة

  • مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تشارك في تقديم الرعاية الصحية بموسم الحج
  • وزير الصحة لصدى البلد: إدارة القطاع الخاص للمستشفيات تهدف لتحسين الخدمة الطبية
  • الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
  • الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
  • مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
  • البعثة الطبية الأردنية المرافقة للحجاج الأردنيين تستقبل 2600 حاله معظمها أمراض تنفسية
  • محافظ البحيرة تتفقد الوحدات الصحية بـ «ديبي وإدفينا» لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى
  • الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لـالتأمين الصحي
  • الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
  • ساعة ذكية لمتابعة الحالة الصحية للحجاج المرضى بمدينة الملك عبدالله الطبية