التكبالي: تحقيق الأمن والعدالة أولوية قبل التفكير في الانتخابات
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن مبادرة ستيفاني خوري لم تحظَ بإجماع داخل المجلس، حيث تباينت الآراء بشأنها بين مؤيد ومعارض، مشيرًا إلى أن بعض الأعضاء يتعاملون مع المبادرات من منطلقات شخصية دون النظر للصالح العام.
انتقادات للجان المقترحة ودورهاوأوضح التكبالي خلال مداخلة عبر برنامج “الحوار” على قناة “ليبيا الحدث“، أن البيان الصادر عن مبادرة خوري تضمّن تشكيل لجان تحمل صلاحيات واسعة، ما بدا وكأنها تتجاوز دور الحكومة ومجلس النواب، وعلّق قائلًا: “اللجنة الفنية ظهرت وكأنها تمسك بكل الخيوط، وكأنها أصبحت حكومة ومجلس نواب معًا”.
وأضاف أن مجلسي النواب والدولة تأخروا في اتخاذ قرارات حاسمة، بسبب التراشق السياسي والمماحكات، مؤكدًا أن غموض مواقف مجلس الدولة وتراخي البعثة الأممية أسهما في تأخر الحلول السياسية.
انتقادات للمجلسين والمليشياتوأشار التكبالي إلى أن مجلسي النواب والدولة يواصلان البقاء في السلطة دون تنفيذ حلول جادة، فيما تستمر المليشيات في طرابلس وغيرها بالاستفادة من الوضع الراهن، ما يؤخر أي تقدم حقيقي.
وقال: “مجلس النواب تعرض منذ اليوم الأول لاستهداف واضح، وأخطأ عندما أرسل أشخاصًا غير مؤهلين للحوار مع أطراف متمرسة مثل الإخوان المسلمين، ما أدى إلى نتائج أضرت بالمشهد السياسي”.
ضرورة الأمن قبل الانتخاباتوشدد التكبالي على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار قبل المضي قدمًا نحو الانتخابات، مشيرًا إلى ضرورة وجود جيش قوي وشرطة حديثة قادرة على حفظ الأمن. وأضاف: “القفز للانتخابات لإحضار مجلس نواب آخر ليس مجديًا، فالعديد من الأطراف الخارجية لا تزال تتحكم في المشهد الليبي”.
فساد وإدارة غير رشيدةوأشار التكبالي إلى أن الفساد ونهب الأموال يمثلان تحديًا كبيرًا أمام الليبيين، مضيفًا: “ليبيا تحتاج إلى من يدير مؤسساتها بجدية، بدلًا من تركها تحت تأثير جهات خارجية تُمارس النهب يوميًا”.
انتقادات للحكومات المتعاقبةوانتقد التكبالي أداء الحكومات الليبية المتعاقبة، قائلًا: “الحكومات السابقة أفسدت البلاد وسرقتها، والدبيبة فاق في ذلك ما فعله السراج، حيث تسبب في إفساد أكبر وسرقة موارد البلاد بشكل غير مسبوق”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
14 يونيو.. نظر دعوى وقف حكم الإعدام على قاتلة بورسعيد
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى العاجلة التى أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، وطالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، المدانة بقتل والدتها في محافظة بورسعيد، بجلسة 14 يونيو الجاري.
وتتعلق الدعوى بالحكم الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض في 19 مايو 2025.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن طعنه يستند إلى مستجدات تشريعية بارزة، أبرزها موافقة مجلس النواب في أبريل الماضي على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما يجيز وقف تنفيذ حكم الإعدام في حالات التنازل أو التصالح من أولياء الدم، وهو ما تحقق في هذه القضية، إذ قُدمت مستندات رسمية تثبت تنازل وعفو أسرة المجني عليها أمام محكمتي أول درجة والنقض.
وأكد سامح في دعواه أن هذه التعديلات جاءت بتوافق واسع داخل البرلمان وبمبادرة مقدمة من مؤسسة الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُعلي من شأن العفو والصلح، وهو ما تدعمه المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرّس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية.
وشدد على أن التنفيذ الفوري للعقوبة يخالف أحكام الدستور المصري، لا سيما المواد 101 و123، التي تنص على أن مشروعات القوانين تصبح نافذة بقوة الدستور بعد مرور 30 يومًا على موافقة البرلمان، وهو ما ينطبق على التعديلات التشريعية المشار إليها، بما يستوجب وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل فورًا.
كما استندت الدعوى إلى التحولات التشريعية الدولية الواسعة نحو الحد من عقوبة الإعدام، حيث ألغت أو جمدت أكثر من 144 دولة حول العالم تطبيق هذه العقوبة، لما فيها من احتمالات الخطأ ومساس بحق الإنسان في الحياة.
وكان النائب العام قد تلقى الأسبوع الماضي طلبًا بإسقاط حكم إعدام نورهان خليل واعتباره كأن لم يكن، استنادًا إلى سريان التعديلات التشريعية المشار إليها، وقد تمت إحالة الطلب برقم 1230316 إلى نيابة بورسعيد الكلية إحالة طلب سقوط حكم إعدام نورهان خليل واعتباره كأن لم يكن إلى نيابة بورسعيد الكلية واستند إلى مرور أكثر من 30 يوم على موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والعفو وفق أحكام المادة 123 من الدستور بما يوجب نفاذه وسريان أحكامه
استندت العريضة في سقوط الحكم واعتباره كأن لم يكن، إلى أحكام الدستور المصري في المادة (101) التي تمنح مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة (123) التي تنص على أنه إذا انقضى على موافقة مجلس النواب ثلاثين يومًا، يُعتبر القانون نافذًا ويُصدر، والمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص على أن الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إلى نص جنائي غير دستوري تُعتبر كأن لم تكن فورا، وتستند إلى موافقة مجلس النواب في 29 أبريل 2025 على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب إلغاء عقوبة الإعدام في حالات الصلح والعفو في جرائم القتل العمد.
أوضحت العريضة أن ورثة المجني عليها (الزوج والأبناء وهم أولياء الدم) أثبتوا رسميًا بشكل موثق أمام محكمتي الدرجة الأولى والنقض تنازلهم والعفو والصلح، مما يوجب إلغاء حكم الإعدام ووقف تنفيذه فورًا، استنادًا إلى التعديلات التشريعية الجديدة.
وأكد الدكتور هاني سامح أن التعديلات التشريعية تمت الموافقة عليها بالإجماع وقد جاءت بناءً على مقترح من الأزهر، ممثلًا في الدكتور علي جمعة، وتتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحث على العفو، مستشهدًا بالآيتين: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} و{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}. وأشار إلى أن دعوات البعض من الذباب الالكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ الإعدام تمثل تحريضًا غير قانوني، وتتعارض مع الدستور والشريعة وروح الحداثة.