الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل لجان ترشيح رؤساء الجامعات
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 2468 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وذلك في العدد رقم 288 تابع في 25 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادة (الأولى)، والفقرة الأولى من المادة الثانية ، والبند (1) من المادة السادسة من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة و النصوص الآتية:
المادة الأولى من قرر التعليم العاليتشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو التالي:
1- يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي من العلماء عضو لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية ، أو من رجال الصناعة البارزين المشهود ثلاثة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوى الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة.
عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة وبالنسبة للجامعات التي لم يمض على إنشائها عشرين عاما يجوز المجلس الجامعة اختيارهما من الجامعات الأخرى.
عضو يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية ، تسند إليه رئاسة اللجنة.
على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطي العضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه في إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي وزارة التعليم العالي الوزارات المجلس الأعلى للجامعات التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (35) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.
وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمدينة سرت، إضافة إلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وقرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس.
وتضم اللجنة، التي يرأسها قاضي بدرجة مستشار، ممثلين عن وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مستشار فني.
وتتولى اللجنة إجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية للسجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون إحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصياتها للجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوقية للنزلاء والموقوفين.
كما ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تُرفع إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، وتتوفر على صلاحية التواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، والاستعانة بالخبراء والجهات المختصة حسب الحاجة.
ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة.