الداخلية تداهم مصنع ومخزن مكملات غذائية غير صالحة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مصنع لإنتاج المكملات الغذائية بدون مستندات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في الإسماعيلية.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي قيام (مالك مصنع ومخزن "بدون ترخيص" - كائنان بدائرة قسم شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) بإنتاج مكملات غذائية مستخدماً خامات غير صالحة للتصنيع وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وصلاحية وهمية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، بقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور.. وعُثر بداخل المصنع والمخزن المشار إليهما على (1,150 مليون عبوة سكر تخسيس – قرابة 2,9 مليون عبوة مكمل غذائي متنوع – كمية كبيرة من الخامات والأدوات المستخدمة فى الإنتاج " غير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر ")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية الإسماعيلية مصنع أبوصوير المزيد غیر صالحة
إقرأ أيضاً:
عقوبة تشغيل مصنع بدون ترخيص تصل إلى 5 ملايين جنيه.. اعرف التفاصيل
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.