زنقة 20 | الرباط

بعد صدوره بالجريدة الرسمية ، يرتقب أن يتم الشروع في تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مباشرة بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في أجل أقصاه سنة.

من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون ، هناك تدبير “السوار الإلكتروني” الذي يقوم مقام الاعتقال وفق شروط.

و يتناول مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة ونشرت نسخة منه في الجريدة الرسمية، تدابير “المراقبة الإلكترونية” بشكل دقيق.

وتقع على عاتق الإدارة المسؤولة عن المؤسسات السجنية مسؤولية مراقبة تنفيذ تدابير “المراقبة الإلكترونية” المنصوص عليها في حكم الإدانة، وفقا للمواد 11 إلى 14 من القانون.

ويجوز للقاضي المختص بتطبيق العقوبات أو النيابة العامة أن تتخذ التدابير اللازمة للتأكد من تطبيق الإجراء المذكور ، خاصة بطلب التقارير من الإدارة المسؤولة عن السجون.

و بحسب المادة 11 من قانون العقوبات البديلة، تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة سوار إلكتروني حيث يوضع على معصم المحكوم عليه أو ساقه أو أي جزء آخر من جسمه، مما يجعل من الممكن مراقبة تحركاته داخل الحدود التي تنطبق عليه.

ويجوز وفق القانون، وضع القاصر تحت هذا التدبير بحضور وليه أو المسؤول عن رعايته.

المادة 12 : تلتزم الهيئات المذكورة في المادة 1 بمراقبة وتتبع تحركات وتنقلات الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية.

و أكدت أن “كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية يخالف عمدا الالتزامات المفروضة عليه أو يهرب أو يتخلص بأي وسيلة كانت من الأجهزة أو الأدوات المستخدمة في إطار المراقبة أو يتلفها أو ينقلها يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "تحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.

محافظ القاهرة يقدم العزاء لأسرة البرلماني الراحل أحمد جعفربرلماني: دعم البحث العلمي والابتكار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصربرلماني: مصر تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تكاتفًا ووعيًا عامًا ومشاركة انتخابيةبرلماني: مصر لن تقبل التهجير.. والاحتلال الاسرائيلي يمارس أساليب مكشوفة لإفشال اتفاق غزة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.

 أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

عقوبة التحرش

وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

طباعة شارك عقوبة التحرش عقوبات التحرش التحرش في مصر القانون يواجه التحرش قانون العقوبات

مقالات مشابهة

  • الفنان مراد مكرم يطالب بالتحقيق القانوني بعد تعرضه للإساءة الإلكترونية
  • بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
  • السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام
  • على طريقة عبلة كامل في اللمبى.. حبس موزع رشاوى انتخابية في البحيرة
  • الفنون تكتب مقاومة جديدة للعنف الإلكتروني ضد المرأة
  • الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية