السوار الإلكتروني عقوبة جديدة للمدانين قضائياً بالمغرب.. كيف يعمل في مراقبة المجرمين و ماهي مقتضيات القانون ؟
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد صدوره بالجريدة الرسمية ، يرتقب أن يتم الشروع في تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مباشرة بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في أجل أقصاه سنة.
من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون ، هناك تدبير “السوار الإلكتروني” الذي يقوم مقام الاعتقال وفق شروط.
و يتناول مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة ونشرت نسخة منه في الجريدة الرسمية، تدابير “المراقبة الإلكترونية” بشكل دقيق.
وتقع على عاتق الإدارة المسؤولة عن المؤسسات السجنية مسؤولية مراقبة تنفيذ تدابير “المراقبة الإلكترونية” المنصوص عليها في حكم الإدانة، وفقا للمواد 11 إلى 14 من القانون.
ويجوز للقاضي المختص بتطبيق العقوبات أو النيابة العامة أن تتخذ التدابير اللازمة للتأكد من تطبيق الإجراء المذكور ، خاصة بطلب التقارير من الإدارة المسؤولة عن السجون.
و بحسب المادة 11 من قانون العقوبات البديلة، تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة سوار إلكتروني حيث يوضع على معصم المحكوم عليه أو ساقه أو أي جزء آخر من جسمه، مما يجعل من الممكن مراقبة تحركاته داخل الحدود التي تنطبق عليه.
ويجوز وفق القانون، وضع القاصر تحت هذا التدبير بحضور وليه أو المسؤول عن رعايته.
المادة 12 : تلتزم الهيئات المذكورة في المادة 1 بمراقبة وتتبع تحركات وتنقلات الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية.
و أكدت أن “كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية يخالف عمدا الالتزامات المفروضة عليه أو يهرب أو يتخلص بأي وسيلة كانت من الأجهزة أو الأدوات المستخدمة في إطار المراقبة أو يتلفها أو ينقلها يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.