مشروع قانون المسؤولية الطبية يحدد شروط التصالح وآثار وقف العقوبة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض بشكل نهائي؛ بعد مناقشات مستفيضة، الأسبوع الحالي.
ويتضمن القانون نصوصا تفصيلية حول التصالح بين الطبيب والمريض، وآثاره القانونية، بما في ذلك وقف تنفيذ العقوبة في حالات معينة.
شروط وضوابط التصالح بين المريض والطبيبوفقا للمادة (30) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته أو وكيلهم، طلب إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
ويمكن تقديم هذا الطلب أمام جهة التحقيق أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
وقف تنفيذ العقوبة وأثرهينص القانون على أنه في حالة إتمام الصلح أثناء تنفيذ العقوبة، ولو بعد صدور الحكم بشكل نهائي؛ تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة.
ويؤدي الصلح إلى انقضاء الدعوى الجنائية، مع التأكيد على عدم تأثيره على حقوق المضرور المدنية الناتجة عن الجريمة.
آلية الصلح واعتمادهيجوز أن يتم الصلح عبر الإقرار أمام لجنة التسوية الودية المنصوص عليها في القانون، ويُرفع الإقرار بعد ذلك إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لاعتماده.
ويترتب على اعتماد الصلح النتائج ذاتها المذكورة، بما في ذلك إنهاء الدعوى الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية المزيد تنفیذ العقوبة
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".