بيان منزلة العقل في الإسلام.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن العقل في مفهوم العرب هو العاصم الذي يعصم الإنسان بعد توفيق الله وهدايته من الطيش والحمق والتسرع في الأمور دون رويَّة وأناة، وذلك بما يضفيه عليه ذلك العقل من الوعي والإدراك؛ الأمر الذي يقيه مخاطر الزلل والخطأ.
منزلة العقل بالإسلام
وقد ذكر العلامة الماوردي عدة تعريفات للعقل، ورجَّح من بينها فقال: [إنَّ الْعَقْلَ هُوَ الْعِلْمُ بِالْمُدْرَكَاتِ الضَّرُورِيَّةِ، وذلك نوعان: أحدهما: ما وقع عن دركِ الْحَوَاس، والثاني: ما كان مُبْتَدأ في النُّفُوسِ.
أقوال العلماء في تحديد محل العقل
اختلف العلماء في تحديد محلّ العقل، فقيل: محلّه القلب، وإلى هذا ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. انظر: "إحكام الفصول" (ص: 71، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"البحر المحيط" (1/ 89، ط. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت)، و"العدة" (1/ 89، طبعة خاصة بالمحقق)، و"التمهيد" (1/ 48، ط. مطبوعات جامعة أم القرى)، و"شرح الكوكب المنير" (1/ 83، ط. مطبوعات الملك عبد العزيز بمكة المكرمة).
وقيل: محله الرأس، وهذا القول منسوب إلى الحنفية، ونسبه الباجي إلى الإمام أبي حنيفة، وهو المشهور عن الإمام أحمد. انظر: "العدة" (1/ 89)، و"شرح الكوكب المنير" (1/ 84).
وقيل: محله القلب، وله اتصال بالدماغ، وهذا القول منسوب إلى أبي الحسن التميمي وغيره من أصحاب الإمام أحمد.
منزلة العقل في الإسلام
كرَّم الله العقل وجعله مناط التكليف؛ فعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ المَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ» رواه الترمذي في "سننه".
والقرآن حافل بالآيات التي تحضّ على النظر، وتدعو إلى التفكر بأساليب شتَّى وصور متنوعة، والمراد بالنظر: النظر العقلي، وهو الذي يستخدم الإنسان فيه فكره بالتأمل والاعتبار؛ قال تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ [عبس: 24-32].
كما حرَّم الإسلام الاعتداء على العقل؛ فحرَّم الـمُسْكِر والـمُفتِّر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نـهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كُلِّ مُسْكر ومُفتِّر" رواه أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء الأبناء من زكاة المال؟ .. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة لا تُعطى للأبناء أو البنات إذا كانت النفقة عليهم واجبة على الأب أو الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، مؤكدًا أن الزكاة لا تخرج من الأصول إلى الفروع ولا العكس.
وخلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، شدد الشيخ كمال على أن مصارف الزكاة حُددت بدقة في القرآن الكريم، وفقًا لقوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين..."، وبالتالي فإن وجود الابن أو البنت ضمن دائرة النفقة الواجبة يمنع شرعًا إعطاؤهم من أموال الزكاة.
وأشار إلى أن هذا الحكم لا يفرّق بين الرجل والمرأة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "النساء شقائق الرجال".
وفي حالة كون الابن أو البنت متزوجًا ويواجه ضيقًا في الرزق، يمكن حينها للوالد أو الوالدة إعطاء الزكاة لزوج البنت أو زوجة الابن إذا كانوا فقراء، ويجوز بذلك إنفاقها على الأسرة من خلالهم.
أما عن الأحفاد، فإن الحكم يتوقف على مدى التزام الجد أو الجدة بالإنفاق عليهم، فإن كانت النفقة واجبة، فلا يجوز إعطاؤهم الزكاة، أما إذا لم تكن النفقة واجبة، فيجوز إعطاؤهم منها.