ما حكم تقصير الأب في النفقة على أولاده؟.. عضو بـالعالمي للفتوى تجيب
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال حول حكم تقصير الأب في النفقة على أولاده؟.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الاثنين: "إن الأب مسؤول عن رعاية أبنائه وأنه لا يمكنه التهرب من هذه المسؤولية حتى في حال الطلاق.. فالأبوة ليست صفة قابلة للتنازل أو الانقطاع بمجرد حدوث الطلاق، بل تظل مسؤولية الأب قائمة تجاه أولاده مهما كانت الظروف.
وأضافت: "الرجل هو راعٍ مسؤول عن رعيته، وهو مطالب بأن ينفق على أولاده، سواء كان متزوجًا أو مطلقًا، من غير الجائز أن يستخدم قدرته المالية كورقة ضغط على الزوجة السابقة أو على الأبناء، لأن ذلك يتعارض مع واجبه الشرعي تجاه رعايتهم، إذا تقاعس الأب عن أداء واجبه في النفقة، فإنه يُعتبر مقصرًا في مسؤولياته أمام الله سبحانه وتعالى."
وأوضحت أن هناك فرقًا بين التقصير المتعمد والظروف الطارئة، قائلة: "أحيانًا قد يمر الأب بظروف صعبة أو ضائقة مالية تمنعه من الوفاء بجميع التزاماته المالية تجاه أولاده، وفي هذه الحالة لا يُعتبر مقصرًا بشكل متعمد، لكن إذا كان ديدنه هو التقصير في النفقة والتأثير على حياة أولاده من أجل مصالح شخصية أو ضغط نفسي، فإنه يُحاسب على ذلك أمام الله."
وأكدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من إهمال رعاية الأبناء، فقال: "إن أفضل الصدقة صدقة الرجل على أهله"، وبالتالي الأب يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه أبنائه سواء من الناحية المالية أو النفسية، وعليه أن يراعي حقوقهم ويعطيهم من رعايته وحبّه حتى لو كانت العلاقة بينه وبين الأم قد انتهت بالطلاق.
وختمت حديثها قائلة: "إن النفقة على الأولاد هي جزء من المسؤولية الكبرى التي يتحملها الأب، ولا يجوز التقصير فيها، لأن ذلك يُعتبر إضاعة لحق الأبناء ويؤدي إلى ضياعهم"، مستشهدة بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: "كفا بالمرء إثما أن يضيع من يعول".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشاكل الأسرية النفقة الزوجة الأسرة الأب الأولاد المزيد فی النفقة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز لي الحج عن غيري وما حكم أداء فريضة عن الميت؟.. الأزهر للفتوى يجيب
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك سؤال من أحد المتابعين نصه: "هل يجوز لي أن أؤدي فريضة الحج عن غيري، وما حكم الحج عن الميت؟"
وأجاب المركز موضحًا أن الحج فريضة عظيمة، تجب مرة واحدة في العمر على كل من استطاع إليه سبيلًا، والأصل فيها أن يؤديها المسلم عن نفسه.
ومع ذلك، يجوز توكيل الغير لأداء الحج في حالة وجود عذر دائم، مثل كبر السن أو المرض المزمن الذي لا يُرجى الشفاء منه، وذلك بشرط أن يكون من ينوب بالحج قد أدى الفريضة عن نفسه أولًا.
واستندت الفتوى إلى حديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلًا قال للنبي ﷺ: "لبيك عن شبرمة"، فسأله: "من شبرمة؟" قال: "أخ لي أو قريب لي"، فقال ﷺ: "حججت عن نفسك؟" قال: "لا"، فقال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة". [رواه أبو داود].
كما أوضح المركز أن الحج عن الحي يشترط فيه حصول الإذن منه، أما عن الميت، فيجوز أن يُؤدى الحج عنه سواء أوصى بذلك أو لم يُوصِ، وسواء أكان الحج واجبًا أم تطوعًا.
ومن مات وعليه حجة الإسلام، يُستحب أن تُخصص نفقة الحج من تركته، ويُستنيب من يحج عنه من ماله، ويشمل ذلك أيضًا حالة عدم وجود وصية منه.
واستدل المركز بحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت تسأل النبي ﷺ عن والدتها التي نذرت الحج ولم تؤده قبل وفاتها، فقال لها ﷺ: "نعم، حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء". [رواه البخاري].