وجه الدكتور أحمد العرجاوي عضو لجنة الشئون الصحية وعضو المجلس عن حزب النور، الشكر والتقدير للقيادة السياسية، مؤكدا على اعتزازه برئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيدا بتوجيهاته حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تلبية لمطالب النقابات المهنية وتحقيق تطلعاتهم بما يمكنهم من أداء مهنتهم السامية على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور أشرف حاتم بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ونقيب الأطباء، نقيب العلاج الطبيعي، نقيبة التمريض.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أحمد العرجاوي مجلس النواب مشروع قانون المسئولية الطبية

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية البرلمان

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي ينعى الدكتور جمال أبو المكارم رئيس جامعة المنيا الأسبق
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية ومحافظ بورسعيد يبحثان سبل تطوير الخدمات الصحية
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح
  • مدير الشئون الصحية بالقاهرة: تقديم قرابة 2000 خدمة مجانية بالقافلة الطبية بالمقطم
  • مشروع قانون جمهوري يهدد بخفض التغطية الصحية في أميركا
  • الدكتور خالد عبدالغفار يتفقد الحالة الصحية للحجاج المصريين في مستشفيات المدينة المنورة وعيادات بعثة الحج الطبية
  • رئيس مجلس الشيوخ الصومالي يشكر روسيا على شطب ديون بلاده
  • وزير الإنتاج الحربي: نعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة ودعم القيادة السياسية وراء تقدم الشركات
  • "الدولة" يستعرض "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني"
  • لجنة الإدارة والعدل أقرت مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة علوم الاشعة وأحالته إلى وزارة الصحة